1750 ص: فإن قال قائل: فقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي - عليه السلام - فذكر ما حدثنا أنه كان يوتر بواحدة; ، عن أبو بكرة بكار قال: ثنا أبي داود،
[ ص: 111 ] قال: ثنا فليح بن سليمان، ، عن محمد بن المنكدر عبد الرحمن التيمي ، قال: قلت: "لا يغلبني الليلة على المقام أحد، فقمت أصلي فوجدت حس رجل من خلفي في ظهري، فنظرت فإذا ، - رضي الله عنه -، فتنحيت له فتقدم فاستفتح القرآن حتى ختم، ثم ركع وسجد، فقلت: أوهم الشيخ؟ فلما صلى قلت: يا أمير المؤمنين إنما صليت ركعة واحدة: قال: أجل، وهي وتري". عثمان بن عفان
قيل له: قد يجوز أن يكون عثمان - رضي الله عنه - يفصل بين شفعه ووتره فيكون قد صلى شفعه قبل ذلك ثم أوتر فيما رواه عبد الرحمن، . وفي إنكار عبد الرحمن فعل عثمان - رضي الله عنه - دليل على أن العادة التي كان جرى عليها قبل ذلك وعرفها إلى غير ما فعل عثمان، 5 وعبد الرحمن فله صحبة.
فقد دخل بذلك المعنى في المعنى الأول.