1121 [ 1799 ] أبنا في كتاب الوصايا الذي لم يسمع منه قال: قال الربيع ثنا الشافعي: سعيد، عن عن ابن جريج، أنه عمرو بن دينار عكرمة بن خالد يقول: أراد عبد الرحمن بن أم الحكم في شكواه أن يخرج امرأته من ميراثها فأبت، فنكح عليها ثلاث نسوة وأصدقهن ألف دينار كل امرأة منهن، فأجاز ذلك وشرك بينهن في الثمن. عبد الملك بن مروان
قال هذا قول الربيع: نص ) قال الشافعي ( أرى ذلك صداق مثلهن، الشافعي: ويبطل ولو كان أكثر من صداق مثلهن جاز النكاح، ذلك؛ لأنه في حكم الوصية، والوصية لا تجوز لوارث . ما زاد على صداق مثلهن إن مات في مرضه