1120 الأصل
[ 1798 ] أبنا أبنا الربيع، أبنا الشافعي، مسلم بن خالد، وسعيد عن عن ابن جريج، عكرمة بن خالد ابن أم الحكم سأل امرأة له أن يخرجها من ميراثها منه في مرضه فأبت، فقال: لأدخلن عليك فيه من ينقص حقك أو يضر به، فنكح ثلاثا في مرضه أصدق كل واحدة منهن ألف دينار، فأجاز ذلك وشرك بينهن في الثمن. عبد الملك بن مروان
قال أرى ذلك صداق مثلهن. الشافعي:
وقال إن كان ذلك صداق مثلهن جاز، وإن كان أكثر ردت الزيادة، سعيد بن سالم: وقال في المحاباة كما قلت . أن