الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ 1321 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، أن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال: إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة [الثالثة] في الواحدة والاثنتين.
اتفق أهل العلم على أن nindex.php?page=treesubj&link=12447_11750_639الرجل إذا طلق امرأته وهي حائض لا يحسب بقية الحيض قرءا، وإن طلقها وهي طاهر فبقية الطهر يحسب قرءا عند من قال: "الأقراء: الأطهار"، حتى إذا شرعت في الحيضة الثالثة فتبين منه ولا يملك الزوج الرجعة، وبه قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار; أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وكان قد طلقها، فكتب nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان إلى nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه ولا يرثها .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبو بكر بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار.
وأما من قال: "إن nindex.php?page=treesubj&link=12438الأقراء هي الحيض" فبقية الطهر لا يحسب قرءا عنده، وتبقى العدة والرجعة إلى انقضاء الحيضة الثالثة، وأثر nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه يوافقه، وشرط nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة أن تغتسل أيضا إن لم يبلغ دمها أكثر الحيض، وظاهر لفظ الأثر اشتراط الغسل مطلقا، ويروى مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنهما.
وقوله: في الواحدة والاثنتين يبين أن موضع الرجعة ما إذا لم يستوعب الثلاث.