الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1701 [ ص: 415 ] الأصل

[ 1322 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب; أن علي بن أبي طالب سئل عن رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها.

فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته .

التالي السابق


الشرح

قوله: "فليعط برمته" قيل: معناه: يسلم إلى أولياء القتيل ليقتصوا منه، وقيل: المراد إعطاء البعير برمته أي: إبل الدية، وعلى هذا فليقرأ: فليعط أي: يعطي هو، والرمة: الحبل، وقد يقيد به الأسير وقد يقاد به البعير.

ومقصود الأثر أن من قتل رجلا وجده مع امرأته أو قتل المرأة يقتص منه إلا أن يقيم البينة على زناه وإحصانه، وهذا كما أنه لو قتل رجلا ثم ادعى أنه كان مورثه يحتاج إلى البينة، وعن أحمد أنه تكفيه البينة على أنه وجد مع امرأته في بيته، وروي عن عمر رضي الله عنه أنه أهدر دمه، وأول على أنه أراد فيما بينه وبين الله تعالى إذا تحقق زناه وإحصانه لا في ظاهر الحكم، ويؤيد الأثر ما رواه مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا، أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟

فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نعم".


[ ص: 416 ] الأصل




الخدمات العلمية