2515 [ ص: 545 ] 12 - باب: وقوله -عز وجل-: شهادة النساء فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان . [البقرة: 282].
2658 - حدثنا أخبرنا ابن أبي مريم، قال: أخبرني محمد بن جعفر عن زيد، عن عياض بن عبد الله، رضي الله عنه، أبي سعيد الخدري أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟". قلنا: بلى. قال: "فذلك من نقصان عقلها". [انظر: 304 - مسلم: 80 - فتح: 5 \ 266] عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "