2369 [ ص: 103 ] 14 - باب: 2503 - حدثنا الشركة في الرقيق حدثنا مسدد، عن جويرية بن أسماء، عن نافع، رضي الله عنهما، ابن عمر إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطى شركاؤه حصتهم ويخلى سبيل المعتق". من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله، [انظر: 2491 - مسلم: 1501 - فتح: 5 \ 137] عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "