2139 [ ص: 16 ] 2 - باب: عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع
وقال : إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له. وقال الحكم : من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له. الشعبي
2258 - حدثنا أخبرنا المكي بن إبراهيم، أخبرني ابن جريج، عن إبراهيم بن ميسرة، عمرو بن الشريد قال: فجاء سعد بن أبي وقاص، فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء المسور بن مخرمة - مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا أبو رافع سعد، ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما. فقال والله لتبتاعنهما. فقال المسور: سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة - أو مقطعة -. قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: " ما أعطيتكها بأربعة آلاف، وأنا أعطى بها خمسمائة دينار. فأعطاها إياه. الجار أحق بسقبه". [6977، 6178، 6980، 6981 - فتح: 4 \ 437]
وقفت على