الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              2138 [ ص: 7 ] 36 - كتاب الشفعة [ ص: 8 ]

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 9 ] بسم الله الرحمن الرحيم

                                                                                                                                                                                                                              36 - كتاب الشفعة

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              هي بضم الشين وإسكان الفاء، وممن ضبطه كذلك ابن التياني حيث قال: الشفعة على مثال ركبة. ونقل ابن التين عن بعضهم أنه لا يجوز غيره، قال صاحب "تثقيف اللسان": والفقهاء يضمون الفاء، والصواب الإسكان، وذكر بعض العلماء أن كل فعل يجوز تثقيله وتخفيفه إذا لم يكن مسموعا.

                                                                                                                                                                                                                              قال ابن حزم : وهي لفظة شرعية لم تعرف العرب معناها قبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما لم يعرف معنى الصلاة، والزكاة، والصيام، والكفارة، والنسل، وشبهها حتى بينها الشارع.

                                                                                                                                                                                                                              واختلف في اشتقاقها في اللغة على أقوال، إما من الضم أو الزيادة أو التقوية والإعانة أو من الشفاعة، قال ابن دريد : لأنه يشفع ماله بها، والشافع: الطالب لغيره، يستشفع به إلى المطلوب منه. [ ص: 10 ]

                                                                                                                                                                                                                              وقال أبو العباس : الزيادة، وهو أن يشفعك فيما يطلب. وقال ابن سيده : الشفعة في الشيء القضاء به لصاحبه.

                                                                                                                                                                                                                              وهي في الشرع حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث بسبب الشركة الذي تملك به؛ لدفع الضرر.




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية