1415 [ ص: 564 ] 58 - باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب . "لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها".
1486 - حدثنا حدثنا حجاج، أخبرني شعبة، سمعت عبد الله بن دينار، - رضي الله عنهما: ابن عمر حتى تذهب عاهته. [2183، 2194، 2199، 2247، 2249 - مسلم: 1534 - فتح: 3 \ 351] . نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وكان إذا سئل عن صلاحها قال: