1337 [ ص: 237 ] 3 - باب: إثم مانع الزكاة وقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله إلى قوله: تكنزون [التوبة: 34 - 35] .
1402 - حدثنا أخبرنا الحكم بن نافع، حدثنا شعيب، أن أبو الزناد، حدثه أنه سمع عبد الرحمن بن هرمز الأعرج - رضي الله عنه - يقول: أبا هريرة إذا هو لم يعط فيها حقها، تطؤه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت، إذا لم يعط فيها حقها، تطؤه بأظلافها، وتنطحه بقرونها". وقال: "ومن حقها أن تحلب على الماء". قال: "ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار، فيقول: يا محمد. فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغت. ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء، فيقول: يا محمد. فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغت". تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت، [2371، 2378، 3073، 6958 - مسلم: 987 - فتح: 3 \ 267] . قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "