الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1287 1352 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15994سعيد بن عامر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - رضي الله عنه - قال: nindex.php?page=treesubj&link=2212_2246دفن مع أبي رجل، فلم تطب نفسي حتى أخرجته، فجعلته في قبر على حدة. [انظر: 1351 - فتح: 3 \ 215]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: nindex.php?page=hadith&LINKID=651263أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن أبي بعد ما أدخل حفرته، فأمر به فأخرج، وألبسه قميصه .. الحديث.
وحديثه أيضا: لما حضر أحد دعاني أبي -أي: من الليل- فقال: ما أراني إلا مقتولا .. الحديث، وفي آخره: فاستخرجته بعد ستة أشهر، فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه.
[ ص: 71 ] وحديثه أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح، عن عطاء، عنه قال: دفن مع أبي رجل، فلم تطب نفسي حتى أخرجته، فجعلته في قبر على حدة.
الشرح:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الأول سبق في باب: الكفن في القميص واضحا.
وقوله: (وقال أبو هارون : وكان على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قميصان).
أبو هارون هذا: هو موسى بن أبي عيسى ميسرة المدني الحفاظ أخو عيسى الغفاري. nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود : فما أنكرت منه شيئا إلا شعرات كن في لحيته مما يلي الأرض . قال الجياني: كذا روي هذا الإسناد عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، إلا أبا علي بن السكن وحده فإنه قال في روايته: nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا بدل عطاء، والأول أصح ، وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم من حديث أبي نضرة عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال: وأبو نضرة (م، الأربعة) ليس من شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثم رواه من حديث بشر عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال: وهو غريب جدا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث أبي نضرة، nindex.php?page=showalam&ids=13948وللترمذي مصححا عن جابر قال: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكانوا نقلوا إلى المدينة .
[ ص: 72 ] وقوله: (هنية) ضبطه بعضهم بضم الهاء ثم نون ثم ياء مشددة تصغير (هنا)، أي: قريبا من وقت وضعته، وبالهمز بعد الياء. قال ابن التين: وهي التي روينا، والمعنى: كهيئته يوم وضعته. وضبطه بعضهم بفتح الهاء والياء، أي: على حالته.
وقوله: (كيوم وضعته هنية غير أذنه) هو بغير، والصواب: رواية nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن وغيره (غير هنية في أذنه) بتقديم غير، يريد: غير أثر يسير غيرته الأرض من أذنه، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض .
وقوله: (فاستخرجته بعد ستة أشهر، فاذا هو كيوم وضعته) كذا في "الصحيح"، وفي "الموطإ" بلاغا أنه أخرج هو وعمرو بن الجموح بعد ستة وأربعين سنة فوجدا كيوم دفنا، وأميطت يده أو يد صاحبه وهو nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو، هذا عن الجرح فلما تركت عادت لمكانها. كما رواه في "الموطإ" مرسلا وهو خلاف ما هنا أنه استخرج والده بعد ستة أشهر وقد بدت قدم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - حين بني المسجد وهدم البيت ليصلح بعد ست وستين سنة فوجد عليه أثر شراك النعل لم يتغير، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال: لما أراد معاوية أن يجري العين بأحد نودي بالمدينة: من كان له قتيل فليأت. قال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: فأتيناهم فأخرجناهم رطابا ينثنون فأصابت المسحاة أصبع رجل منهم فانقطرت دما .
[ ص: 73 ] قال سفيان: بلغني أنه nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة بن عبد المطلب . وهذا غير الوقت الذي أخرج فيه جابر أباه من قبره، ويقال: أربعة لا تعدو عليهم الأرض ولا هوامها: الأنبياء والعلماء والشهداء والمؤذنون. وقيل: ذلك خصوص لأهل أحد كرامة لهم، وكذلك من كان في المنزلة مثلهم.
وقوله أولا: (ما أراني إلا مقتولا) هو بضم الهمزة أي: أظنني، وإنما قاله لما كان عليه من العزم أن يقاتل حتى يقتل.
وقوله: (في أول من يقتل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -) إنما قال ذلك; لأن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - كان رأى في سيفه ثلما عند خروجهم إلى أحد، فأوله أنه يصاب بعض أصحابه ، فقتل يومئذ منهم سبعون وقيل: خمسة وستون، منهم أربعة من المهاجرين، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قتل من المهاجرين أربعة ومن الأنصار سبعون، ولم يكن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - قصة أشد ولا أكثر قتلا منها، وكانت في سنة ثلاث من الهجرة خرج إليها عشية الجمعة لأربع عشرة خلت من شوال. قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كانت أحد وخيبر في أول النهار.
وقوله: (وإن علي دينا) كان عليه أوسق تمر ليهودي كما سيأتي .
وقوله: (واستوص بأخواتك خيرا) كانت له تسع أخوات كما [ ص: 74 ] سيأتي باختلاف فيه فوكد عليه فيهن مع ما كان في جابر من الخير، فوجب لهن حق القرابة وحق وصية الأب وحق اليتم وحق الإسلام.
وفي الصحيح لما قال له - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=694631 "تزوجت بكرا أم ثيبا" قال: ثيبا، قال: "فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك" قال: إن أبي ترك أخوات كرهت أن أضم إليهن خرقاء مثلهن . فلم ينكر عليه ذلك.
أما أحكام الباب: ففيه: جواز nindex.php?page=treesubj&link=2267إخراج الميت بعد ما يدفن إذا كان لذلك معنى بأن دفن بلا غسل ونحو ذلك، قال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي في "أحكامه": وكذا إذا لحق الأرض المدفون فيها سيل أو نداوة على ما رآه الزبيري، وخالفه غيره. قلت: وقول الزبيري أصح.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : اختلف العلماء في النبش عمن دفن ولم يغسل فأكثرهم يجيز إخراجه وغسله، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال: ما لم يتغير . وكذا عندنا ما لم يتغير بالنتن كما قال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي، وقال القاضي أبو الطيب: بالتقطيع، وقيل: ينبش ما دام فيه جزء من عظم وغيره، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: إذا nindex.php?page=treesubj&link=2267وضع في اللحد وغطي بالتراب ولم يغسل، لم ينبغ لهم أن ينبشوه. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب . والأول أصح، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وداود .
وكذلك اختلفوا فيمن nindex.php?page=treesubj&link=2269دفن بغير صلاة فعندنا: لا ينبش بل يصلى على القبر، اللهم إلا أن لا يهال عليه التراب، فإنه يخرج ويصلى [ ص: 75 ] عليه. نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لقلة المشقة ولأنه لا يسمى نبشا، وقيل: يرفع لبنة وهو في لحده مما يقابل وجهه لينظر بعضه فيصلى عليه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: يخرج بحدثان ذلك ما لم يتغير وهو قول سحنون، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : إن ذكروا ذلك قبل أن يهال عليه التراب، أخرج وصلي عليه، وإن أهالوا فليترك، وإن لم يصل عليه. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا نسيت الصلاة على الميت حتى يفرغ من دفنه لا أرى أن ينبشوه لذلك ولا يصلى على قبره، ولكن يدعون له . وينبش في صور أخرى محلها الفروع فلا نطول بذلك.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن شريح (س ت) بن عبيد أن رجالا قبروا صاحبا لهم لم يغسلوه ولم يجدوا له كفنا فوجدوا nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل فأخبروه، فأمرهم أن يخرجوه ثم غسل وكفن وحنط ثم صلي عليه.
وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: نفث عليه من ريقه. حجة على من يرى بنجاسة الريق والنخامة وهو قول يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان الفارسي، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، والعلماء كلهم على خلافه والسنن وردت برده، فمعاذ الله من صحة خلافها، والشارع علمنا النظافة والطهارة، وبه طهرنا الله من الأدناس فريقه يتبرك به ويستشفى.
وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=33428الشهداء لا تأكل الأرض لحومهم، وقد سلف.
فرع:
يحرم عندنا nindex.php?page=treesubj&link=2248نقل الميت قبل دفنه إلى بلد آخر; لأن في نقله تأخر دفنه [ ص: 76 ] وتعريضه لهتك حرمته من وجوه، ولو أوصى بنقله لم تنفذ وصيته، وقال جماعات من أصحابنا: يكره ولا يحرم .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، أيضا ، لكن يرده حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: nindex.php?page=hadith&LINKID=674675كنا حملنا القتلى يوم أحد فجاء منادي: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم. رواه أصحاب السنن الأربعة وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث حسن صحيح ، اللهم إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس لفضلها فينقل، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي من أصحابنا .
[ ص: 77 ] ومن هذا نقل جنازة nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=85وسعيد بن زيد من العقيق إلى المدينة وللقرب أيضا ولا يبعد ما إذا كان بقربه قرية أهلها صالحون كذلك، وصح أن يوسف - صلى الله عليه وسلم - نقل بعد دفنه بالبحر بسنين كثيرة، واستخرجت عظامه، كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان فنقل إلى جوار إبراهيم الخليل - عليه السلام - .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق أن أم عبد الله بن سلمة البلوي البدري لما قتل يوم أحد شهيدا استأذنت النبي - صلى الله عليه وسلم - في نقله إلى المدينة، فنقل هو والمجذر بن زياد البلوي.