الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2609 22 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=652554أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إن أمي افتلتت نفسها ، وأراها لو تكلمت تصدقت ، أفأتصدق عنها ، قال : nindex.php?page=treesubj&link=28276_30511_32876_27068_27019نعم ، تصدق عنها .
مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة ، nindex.php?page=showalam&ids=12427وإسماعيل هو ابن أبي أويس ، nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام هو ابن عروة بن الزبير بن العوام ، يروي عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا في الوصايا عن nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك به .
قوله : ( افتلتت ) بلفظ المجهول من الافتلات ، أي : ماتت بغتة ، وكل شيء عوجل مبادرة ، فهو فلتة . قوله : ( نفسها ) بالنصب على أنه مفعول ثان ، وبالرفع على أنه مفعول أقيم مقام الفاعل ، والنفس مؤنثة ، وهي هنا الروح ، وقد تكون النفس بمعنى الذات ، وقال بعضهم : كأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رمز إلى أن المبهم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هو nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة الذي تقدم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قصة nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة بلفظ آخر ، ولا تنافي بين قوله : ( إن أمي ماتت وعليها نذر ) وبين قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=888206إن أمي توفيت وأنا غائب عنها ، فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها ) لاحتمال أن يكون سأل عن النذر ، وعن الصدقة عنها . انتهى . ( قلت ) : المنافاة بين حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وبين حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ظاهرة بلا شك إن قرئ قوله : أراها بفتح الهمزة ، وإن قرئ بضمها ، فكذلك ; لأن الرجل يخبر عن حال أمه مشاهدة ، ( فإن قلت ) : يحتمل أن الرجل سأل عن النذر ، وعن الصدقة جميعا ، ( قلت ) : هذا هنا احتمال ، ومثل هذا الاحتمال لا يقطع به ، فالمنافاة حاصلة ، ( فإن قلت ) : الحديث قد مضى في كتاب الجنائز في باب موت الفجاءة ، ولفظه : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=651299إن أمي افتلتت نفسها ، وأظنها لو تكلمت تصدقت ) الحديث ، فهذا يدل قطعا على أن الهمزة في أراها مضمومة ، وأنه بمعنى : وأظنها لو تكلمت ، فهذا يوجه دعوى عدم المنافاة ، ( قلت ) : في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بلفظ : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=651299وأنها لو تكلمت تصدقت ) ، فهذا صريح في أن هذا الرجل في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة غير nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة ، وأنه سأل عن الصدقة عن أمه ، وأن سعدا سأل عن الصدقة في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وفي رواية أخرى عنه أنه سأل عن النذر ، وعدم المنافاة يتأتى في رواية سعد فقط ، وأما المنافاة بين حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هنا ، وبين حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فظاهرة برواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، والله أعلم . قوله : ( أفأتصدق عنها ) ، قال ، وفي الرواية التي مرت في الجنائز : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=651299فهل لها أجر إن تصدقت عنها ) ، قال : نعم . قوله : ( نعم ) يدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=27019الصدقة تنفع الميت ، وكذلك قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10564إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ) الحديث يدل على ذلك ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة لما أمره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالتصدق عن أمه ، قال : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=680187أي الصدقة أفضل ، قال : سقي الماء ) ، فهذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دلت على أن تأويل قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=39وأن ليس للإنسان إلا ما سعى على الخصوص ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أما nindex.php?page=treesubj&link=27018العتق عن الميت ، فلا أعلم فيه خبرا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد ثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أعتقت عبدا عن أخيها عبد الرحمن ، وكان مات ولم يوص ، وأجاز ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال بعض أصحابه : لما جاز أن يتطوع [ ص: 56 ] بالنفقة ، وهي مال ، فكذا العتق ، وفرق غيره بينهما ، فقال : إنما أجزناها للأخبار الثابتة ، والعتق لا خير فيه ، بل في قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=650436الولاء لمن أعتق ) دلالة على منعه ; لأن الحي هو المعتق بغير أمر الميت ، فله الولاء إذا ثبت له الولاء ، فليس للميت منه شيء ، وهذا ليس بصحيح ; لأنه قد روي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=856296إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها ، قال : نعم ) فدل على أن العتق ينفع الميت ، ويشهد لذلك فعل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الذي سبق .