الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2609 باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب في بيان ما يستحب لمن يموت ، فجاءة ، أي : بغتة ، وهو بضم الفاء ، وتخفيف الجيم ممدودة ، ويجوز فتح الفاء ، وسكون الجيم بغير مد . قوله : ( أن يتصدقوا ) كلمة أن مصدرية ، والضمير في أن يتصدقوا لأهل الميت ، أو لأصحابه بقرينة الحال . قوله : ( وقضاء النذور ) بالجر عطف على قوله : ( لمن يتوفى ) ، والتقدير : وفي بيان استحباب قضاء النذور عن الميت الذي مات وعليه نذر .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية