الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2348 53 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15986سعيد هو ابن أبي أيوب ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=11823أبو الأسود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=652300nindex.php?page=treesubj&link=25562من قتل دون ماله فهو شهيد .
قيل : لا مطابقة بين الحديث والترجمة ; لأن المقاتلة لا تستلزم القتل ، والشهادة مرتبة على القتل . ( قلت ) : قد ذكرت الآن أن تقدير الترجمة nindex.php?page=treesubj&link=25562من قاتل دون ماله فقتل فماذا حكمه ، فالجواب أنه شهيد ، واقتصر في الحديث على لفظ قتل ; لأنه يستلزم المقاتلة ، وبهذا تتضح المطابقة ، وقيل أيضا : ما وجه إدخال هذا الحديث في هذه الأبواب ؟ وأجيب بأنه يدل أن للإنسان أن يدفع من قصد ماله ظلما ، فإذا قتل صار شهيدا ، وهذا النوع داخل في المظالم ; لأن فيه دفع الظلم فافهم .
( ذكر رجاله ) ، وهم خمسة : الأول : عبد الله بن يزيد من الزيادة ، القرشي العدوي ، أبو عبد الرحمن المقري القصير مولى آل عمر بن الخطاب [ ص: 34 ] رضي الله تعالى عنه . الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=15986سعيد بن أبي أيوب ، واسمه مقلاص الخزاعي مولاهم أبو يحيى ، وقد مر في التهجد . الثالث : nindex.php?page=showalam&ids=11823أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة مر في الغسل . الرابع : nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة مولى ابن عباس . الخامس : nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه .
( ذكر nindex.php?page=treesubj&link=29140لطائف إسناده ) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين ، وبصيغة الإفراد في موضع ، وفيه العنعنة في موضعين ، وفيه السماع ، وفيه القول في موضعين ، وفيه أن شيخه سكن مكة ، وأصله من ناحية البصرة ، وقيل : من ناحية الأهواز ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=15986سعيد بن أبي أيوب مصري ، وأن أبا الأسود nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة مدنيان ، وفيه : عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن عبد الله . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، عن أبي الأسود ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة أخبره ، وليس لعكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري غير هذا الحديث الواحد .
ذكر الاختلاف في متن هذا الحديث ، روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث عن المقري ، فقال : فهو شهيد ، ودحيم ، وابن أبي عمر ، وعبد العزيز بن سلام كلهم رووه عن المقري ، فقالوا : فله الجنة ، وكلهم قالوا : مظلوما ، ولم يقله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، والأشبه أن يكون نقله من حفظه أو سمعه من المقري من حفظه ، فجاء في الحديث على ما جرى به اللفظ في هذا الباب ، ومن جاء به على غير ما اعتيد من اللفظ فيه فهو بالحفظ أولى ، ولا سيما فيهم مثل دحيم ، وكذلك ما زادوه من قوله : " مظلوما " ، فإن المعنى لا يجوز إلا أن يكون كذلك ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في ( مستخرجه ) ، عن محمد بن أحمد ، عن بشر بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15303عبد الله بن يزيد المقري بلفظ : من قتل دون ماله مظلوما . وروى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم هذا الحديث ، وفيه قصة من حديث سليمان الأحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره ، nindex.php?page=hadith&LINKID=657210أنه لما كان بين nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسروا للقتال ، فركب خالد بن العاص إلى nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو فوعظه خالد ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو : أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من قتل دون ماله فهو شهيد . قوله : " تيسروا " ، أي : تأهبوا ، وتهيئوا . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بإسناد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم ، قال : أخبرنا عبد الله ، وهو ابن يزيد المقري ، قال : حدثنا سعيد ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=11823أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=670279من قتل دون ماله مظلوما فله الجنة ، وله في رواية من طريق آخر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=652300من قتل دون ماله فهو شهيد ، وهذا متنه قبل متن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وإسناده مختلف ، وله في رواية أخرى من حديث إبراهيم بن محمد بن طلحة ، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=670281من أريد ماله بغير حق ، فقاتل فقتل فهو شهيد . وقال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14390أحمد بن سليمان ، قال : حدثنا معاوية بن هشام ، قال : حدثنا سفيان ، عن عبد الله بن الحسن ، عن محمد بن إبراهيم بن طلحة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=652300من قتل دون ماله فهو شهيد . قال أبو عبد الرحمن : هذا خطأ ، والصواب الذي قبله ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث إبراهيم بن محمد بن طلحة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=652300من قتل دون ماله فهو شهيد .
ثم قال : وفي الباب ، عن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ، ثم روى عن nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر ، عن طلحة بن عبيد الله بن عوف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=670288من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله فهو شهيد . ثم قال هذا حسن صحيح ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود الطيالسي ، وسليمان بن داود الهاشمي ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14430سليمان بن داود nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد ، ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي الدين ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية سفيان ، nindex.php?page=showalam&ids=12563وابن إسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية سفيان فقط ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بذكر المال فقط . وأما حديث علي رضي الله تعالى عنه فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في ( مسنده ) من حديث زيد بن علي بن حسين ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=652300من قتل دون ماله فهو شهيد . قال شيخنا : أورده nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هكذا في مسند علي ، وهو يدل على أن المراد بقوله : " عن جده nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن حسين " ، فعلى هذا يكون منقطعا . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=679085من أريد ماله ظلما فقتل فهو شهيد . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=679084من أتي عند ماله فقاتل فقوتل فهو شهيد . وله [ ص: 35 ] طريق آخر رواه nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى الموصلي في ( المعجم ) من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=652300من قتل دون ماله فهو شهيد ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فأخرجه ... وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى في ( مسنده ) من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=652300من قتل دون ماله فهو شهيد .
قلت : وفي الباب أيضا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ، وبريدة بن الحصيب ، وسويد بن مقرن ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وعبد الله بن الزبير ، وعبد الله بن عامر بن كريز ، وفهر بن مطرف ، ومخارق بن سليم . وأما حديث سعد فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في ( مسنده ) من حديث عبيدة بنت نائل ، عن عائشة بنت سعد ، عن أبيها قال : سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=652300من قتل دون ماله فهو شهيد . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في ( الأوسط ) ، nindex.php?page=showalam&ids=13357وابن عدي في ( الكامل ) من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل ، عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=911540من قتل دون مظلمة فهو شهيد . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل عنه ، ولفظه : nindex.php?page=hadith&LINKID=652300من قتل دون ماله فهو شهيد . وأما حديث بريدة فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث سليمان بن بريدة ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=652300من قتل دون ماله فهو شهيد . وأما حديث سويد بن مقرن ، فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا من رواية سوادة بن أبي الجعد ، عن أبي جعفر قال : كنت جالسا عند سويد بن مقرن ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=911540من قتل دون مظلمته فهو شهيد . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله تعالى عنه فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في ( مسنده ) ، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في ( الأوسط ) ، nindex.php?page=showalam&ids=13357وابن عدي في ( الكامل ) من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=687563المقتول دون ماله شهيد . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير ، وعبد الله بن عامر ، فأخرجهما nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في ( الأوسط ) من رواية حنظلة بن قيس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير ، وعبد الله بن عامر بن كريز ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=913660من قتل - أو قال : مات دون ماله فهو شهيد . وأما حديث نهير بن مطرف فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في ( مسنده ) من حديث عبد العزيز بن المطلب ، عن أخيه ، عن أبيه فهيد بن مطرف ، nindex.php?page=hadith&LINKID=695784أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، أرأيت إن عدا علي عاد ؟ قال : تأمره ، وتنهاه . قال : فإن أبى تأمر بقتاله ؟ قال : نعم ، فإن قتلك فأنت في الجنة ، وإن قتلته فهو في النار . وأما حديث مخارق بن سليم فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث قابوس بن مخارق عن أبيه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=670274جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : الرجل يأتيني فيريد مالي . قال : ذكره بالله . قال : فإن لم يذكر ؟ قال : فاستعن عليه بمن حولك من المسلمين . قال : فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين ؟ قال : فاستعن عليه بالسلطان . قال : فإن نأى السلطان عني ؟ قال : قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة ، أو تمنع مالك .
( ذكر ما يستفاد منه ) فيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=9924قتل القاصد لأخذ المال بغير حق ، سواء كان المال قليلا ، أو كثيرا لعموم الحديث ، وهذا قول جماهير العلماء ، وقال بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز قتله إذا طلب شيئا يسيرا كالثوب والطعام ، وهذا ليس بشيء . والصواب ما قاله الجماهير ، وأما nindex.php?page=treesubj&link=9910المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف ، وقال النووي : وفي nindex.php?page=treesubj&link=23614_9907المدافعة عن النفس بالقتل خلاف في مذهبنا ، ومذهب غيرنا ، nindex.php?page=treesubj&link=9909_9916والمدافعة عن المال جائزة ، غير واجبة .
وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=9924القاصد إذا قتل لا دية له ولا قصاص ، وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=25562الدافع إذا قتل يكون شهيدا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : وقد رخص بعض أهل العلم للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك : يقاتل ، ولو درهمين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب ، وكذلك في كل من قاتل على ما يحل له القتال عليه من أهل أو دين فهو كمن قاتل دون نفسه وماله فلا دية عليه ، ولا تبعة ، ومن أخذ في ذلك بالرخصة ، وأسلم المال ، والأهل ، والنفس فأمره إلى الله تعالى ، والله يعذره ، ويأجره ، ومن أخذ في ذلك بالشدة ، وقتل كانت له الشهادة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وروينا ، عن جماعة من أهل العلم ، أنهم رأوا nindex.php?page=treesubj&link=9907_23614قتال اللصوص ، ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم ، وقد أخذ nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لصا في داره فأصلت عليه السيف . قال سالم : فلولا أنا لضربه به . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : إذا خفت أن يبدأك اللص فابدأه . وقال الحسن : إذا طرق اللص بالسلاح فاقتله . وسئل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=treesubj&link=9907_23614القوم يكونون في السفر فتلقاهم اللصوص ؟ قال : يقاتلونهم ، ولو على دانق . وقال عبد الملك [ ص: 36 ] إن قدر أن يمتنع من اللصوص فلا يعطهم شيئا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا كان اللص مقبلا ، وأما موليا فلا ، وعن إسحاق مثله . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في رجل دخل على رجل ليلا للسرقة ثم خرج بالسرقة من الدار ، فاتبعه الرجل فقتله لا شيء عليه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : من أريد ماله في مصر ، أو في صحراء ، أو أريد حريمه فالاختيار له أن يكلمه ، أو يستغيث ، فإن منع ، أو امتنع لم يكن له قتاله ، فإن أبى أن يمتنع من قتله من أراد قتله فله أن يدفعه عن نفسه ، وعن ماله ، وليس له عمد قتله ، فإذا لم يمتنع فقاتله فقتله لا عقل فيه ، ولا قود ، ولا كفارة .