وأفاد بقوله ( أو لم يسب أحدهما معه ) أنه يصلى عليه إذا دخل دار الإسلام ، ولم يكن معه أحد أبويه تبعا لدار الإسلام ، وفي التبيين أي إذا فحينئذ يصلى عليه تبعا للسابي أو الدار ا هـ . لم يسب مع الصبي أحد أبويه
فجعل كلام المصنف شاملا لتبعية السابي ولتبعية الدار والظاهر أنه لم يتعرض لتبعية السابي فإن السبي في اللغة الأسر والسبي الأسرى المحمولون من بلد إلى بلد كما في ضياء الحلوم وفائدة تبعية السابي إنما تظهر في دار الحرب بأن وقع صبي في سهم رجل ومات الصبي في دار الحرب فإنه يصلى عليه تبعا للسابي وظاهر ما في ضياء الحلوم أنه لا بد من الحمل من دار الحرب إلى دار الإسلام حتى يسمى سبيا ، وفي فتح القدير واختلف بعد تبعية الولاد فالذي في الهداية تبعية الدار ، وفي المحيط عند عدم أحد الأبوين يكون تبعا لصاحب اليد وعند عدم صاحب اليد يكون تبعا للدار ولعله أولى فإن من ويجعل مسلما تبعا لصاحب اليد ا هـ . وقع في سهمه صبي من الغنيمة في دار الحرب فمات يصلى عليه
وفيه نظر ; لأن تبعية اليد عند عدم الكون في دار الإسلام متفق عليه فلا يصلح مرجحا لما في المحيط من تقدم تبعية اليد على الدار
فالحاصل أن الاتفاق على التبعية بالجهات الثلاث ، وإنما محل الاختلاف في تقديم الدار على اليد فصاحب الهداية وقاضي خان وجمع على تقديم الدار على اليد ، وهو الأوجه لما نقله في كشف الأسرار شرح أصول فخر الإسلام أنه لو فإنه يصلى عليه ويصير مسلما بتبعية الدار ، ولا يعتبر الأخذ حتى وجب تخليصه من يده ا هـ . سرق ذمي صبيا وأخرجه إلى دار الإسلام ومات الصبي
ولم يحك فيه خلافا ، وهي واردة على ما في المحيط فإن مقتضاه أن لا يصلى عليه تقديما لتبعية اليد على الدار إلا أن يكون على الخلاف وأطلق المصنف في الصبي ، ولم يقيده [ ص: 205 ] بغير العاقل وقيده المحقق ابن الهمام في تحريره بغير العاقل قال : وإن كان عاقلا استقل بإسلامه فلا يرتد بردة من أسلم منهما . ا هـ .
وهو ظاهر كلام الزيلعي فإنه علل تبعية اليد بأن الصغير الذي لا يعبر عن نفسه بمنزلة المتاع وعزاه إلى شرح الزيادات فظاهرهما أنه لو فإنه لا يكون كافرا تبعا لأبيه الكافر ويكون مسلما تبعا للدار ويحتاج إلى صريح النقل وكلامهم يدل على خلافه فإنهم جعلوا الولد تابعا لأبويه إلى البلوغ ولا تزول التبعية إلى البلوغ نعم تزول التبعية إذا اعتقد دينا غير دين أبويه إذا عقل الأديان فحينئذ صار مستقلا ، وفي الظهيرية وإذا سبي صبي عاقل مع أحد أبويه الكافر وحكم الصلاة عليه يخالف حكم الميراث ا هـ . ارتد الزوجان والمرأة حامل فوضعت المرأة الولد ثم مات الولد لا يصلى عليه
ثم اعلم أن المراد بالتبعية التبعية في أحكام الدنيا لا في العقبى ألبتة بل فيه خلاف قيل يكونون خدم أهل الجنة وقيل إن كانوا قالوا : بلى يوم أخذ العهد عن اعتقاد ففي الجنة وإلا ففي النار ، وعن فلا يحكم بأن أطفالهم من أهل النار محمد أنه قال فيهم إني أعلم أن الله لا يعذب أحدا بغير ذنب وهذا ينفي التفصيل وتوقف فيهم كذا في فتح القدير ، وفي القنية صبي سبي مع أبيه ثم مات أبوه في دار الإسلام ثم مات الصبي لا يصلى عليه لتقرر التبعية بالموت ا هـ . أبو حنيفة
وحكم المجنون البالغ في هذه الأحكام كحكم الصبي العاقل فيكون فيه الأوجه الثلاثة في التبعية كما صرح به الأصوليون .