( قوله ) بذلك أمر ويغسل ولي مسلم الكافر ويكفنه ويدفنه رضي الله عنه أن يفعل بأبيه حين مات وهذه عبارة معيبة غير محررة أما الأول فلأن المسلم ليس بولي الكافر ، وما في العناية من أنه أراد به القريب فغير مفيد ; لأن المؤاخذة على نفس التعبير به بعد إرادة القريب به وأطلقه فشمل ذوي الأرحام كالأخت والخال والخالة ، وأما الثاني فلأنه أطلق في الغسل والتكفين والدفن فينصرف إلى ما قدمه من تجهيز المسلم وليس كذلك ، وإنما يغسل غسل الثوب النجس من غير وضوء ، ولا بداءة بالميامن ، ولا يكون الغسل طهارة له حتى لو حمله إنسان وصلى لم تجز صلاته ويلف في خرقة بلا اعتبار عدد ، ولا حنوط ، ولا كافور ويحفر له حفيرة من غير مراعاة سنة اللحد ولأنه أطلق في الكافر ، وهو مقيد بغير المرتد أما علي كالكلب ، ولا يدفع إلى من انتقل إلى دينهم كما في فتح القدير ولأنه أطلق جواب المسألة ، وهو مقيد بما إذا لم يكن له قريب كافر ، فإن كان خلي بينه وبينهم ويتبع الجنازة من بعيد وقيد المرتد فلا يغسل ، ولا يكفن ، وإنما يلقى في حفيرة المصنف بالولي المسلم ; لأن ، وإنما يفعله المسلمون المسلم إذا مات ، وله قريب كافر فإن الكافر لا يتولى تجهيزه ، وما استدل به ويكره أن يدخل الكافر في قبر قرابته المسلم ليدفنه الزيلعي على أن الكافر يمكن من تجهيز قريبه المسلم من قول إذا القدوري يعلم النساء الكافر فاستدلال غير صحيح ; لأن كلامنا فيما إذا وجد المسلمون ودليله فيما إذا لم يوجد من الرجال أحد فلو قال ويغسل ويكفن ويدفن المسلم قريبه الكافر الأصلي عند الاحتياج من غير مراعاة السنة لكان أولى . مات مسلم ، ولم يوجد رجل يغسله