( قوله ولو صح ) يعني صلى فرضا قاعدا بلا عذر صحت عند صلى في فلك قاعدا بلا عذر وقد أساء كما في البدائع وقالا لا يجزئه إلا من علة لأن القيام مقدور عليه فلا يترك وله أن الغالب فيها دوران الرأس وهو كالمحقق الآن أن القيام أفضل لأنه أبعد عن شبهة الخلاف والخروج أفضل إن أمكنه لأنه أمكن لقلبه والخلاف في غير المربوطة والمربوطة كالشط هو الصحيح كذا في الهداية وهو مقيد بالمربوطة بالشط أما إذا كانت مربوطة في لجة البحر فالأصح إن كان الريح يحركها شديدا فهي كالسائرة وإلا فكالواقفة ثم ظاهر الهداية والنهاية والاختيار جواز الصلاة في المربوطة في الشط مطلقا وفي الإيضاح فإن كانت موقوفة في الشط وهي على قرار الأرض فصلى قائما جاز لأنها إذا [ ص: 127 ] استقرت على الأرض فحكمها حكم الأرض فإن كانت مربوطة ويمكنه الخروج لم تجز الصلاة فيها لأنها إذا لم تستقر فهي كالدابة بخلاف ما إذا استقرت فإنها حينئذ كالسرير واختاره في المحيط والبدائع وفي الخلاصة وأجمعوا أنه لو كان بحالة يدور رأسه لو قام تجوز الصلاة فيها قاعدا وأراد بالصلاة قاعدا أن تكون بركوع وسجود لأنها لو كانت بالإيماء لا تجوز اتفاقا لأنه لا عذر وأطلقها فشمل ما إذا كان منفردا أو بجماعة فلو أبي حنيفة فإن كانت السفينتان مقرونتين جاز لأنهما بالاقتران صارتا كشيء واحد وإن كانتا منفصلتين لم يجز لأن تخلل ما بينهما بمنزلة النهر وذلك يمنع صحة الاقتداء وإن كان اقتدى به رجل في سفينة أخرى فإن كانت بينه وبينهم طريق أو مقدار نهر عظيم لم يصح اقتداؤهم به لأن الطريق ومثل هذا النهر يمنعان صحة الاقتداء ومن الإمام في سفينة والمقتدون على الحد والسفينة واقفة صح اقتداؤه إلا أن يكون أمام الإمام لأن السفينة كالبيت وقف على أطلال السفينة يقتدي بالإمام في السفينة صحيح إذا لم يكن أمام الإمام ولا يخفى عليه حاله كذا هاهنا كذا في البدائع وقيد بترك القيام لأنه لو واقتداء الواقف على السطح بمن هو في البيت لا يجزئه في قولهم جميعا فعليهم أن يستقبلوا بوجههم القبلة كلما دارت السفينة يحول وجهه إليها كذا في ترك استقبال وجهه إلى القبلة وهو قادر عليه الإسبيجابي .