( قوله لأنه عذر أطلق في الشيء فشمل العصا والحائط وأشار إلى أن له أن يقعد أيضا عند وللمتطوع أن يتكئ على شيء إن أعيا ) أي تعب أبي حنيفة وعندهما لا يجوز له القعود إلا إذا عجز لما مر من قبل وقيد بقوله إن أعيا لأن لأنه إساءة في الأدب وفيه اختلاف المشايخ والصحيح كراهته من غير عذر وعدم كراهة الاتكاء مكروه بغير عذر عنده . القعود من غير عذر