قال رحمه الله ( إذا لا يعتبر والقضاء ماض إن كان بعد دعوى صحيحة وشهادة مستقيمة ) ; لأن رواية الأول قد ترجح بالقضاء فلا ينقض باجتهاد مثله ولا يملك الرجوع عنه ولا إبطاله ; لأنه تعلق به حق الغير وهو المدعي ، ألا ترى أن الشهادة لما اتصلت بالقضاء لا يصح رجوعه ولا يملك إبطالها لما ذكرنا فكذا القضاء وقال قضى القاضي في حادثة ببينة ثم قال رجعت عن قضائي أو بدا لي غير ذلك أو وقعت في تلبيس الشهود أو أبطلت حكمي ونحو ذلك الشعبي { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي بالقضاء ثم ينزل القرآن بعد ذلك بخلافه فلا يرد قضاءه } وقال صاحب المحيط وهذا يدل على أن فإنه يقضي في المستقبل بما هو أحسن عنده ولا ينقض القضاء الذي قضاه بالرأي ; لأنه لم ينقض بالقرآن بعده فهذا أولى ، بخلاف ما إذا القاضي إذا قضى باجتهاد في حادثة لا نص فيها ثم تحول عن رأيه فإنه ينقض ذلك القضاء والفرق أن القاضي حال ما قضى باجتهاده فالنص الذي هو مخالف لاجتهاده كان موجودا منزلا إلا أنه خفي عليه وكان الاجتهاد في محل النص فلا يصح وحال ما قضى باجتهاده كان الاجتهاد في محل لا نص فيه فصح وصار ذلك شريعة له فإذا نزل القرآن بخلافه صار ناسخا لتلك الشريعة . قضى باجتهاده في حادثة ثم تبين نص بخلافه