قال رحمه الله ( ) ; لأن الإقرار موجب بنفسه وقد علموه وهو يكفي في أداء الشهادة قال الله تعالى { خبا قوما ثم سأل رجلا عن شيء فأقر به وهم يرونه ويسمعون كلامه وهو لا يراهم جازت شهادتهم عليه بذلك الإقرار إلا من شهد بالحق وهم يعلمون } وقال عليه الصلاة والسلام { } قال رحمه الله ( وإن سمعوا كلامه ولم يروه لا ) أي لا تجوز شهادتهم ; لأن النغمة تشبه النغمة فيحتمل أن يكون المقر غيره فلا يجوز لهم أن يشهدوا عليه مع الاحتمال إلا إذا كانوا دخلوا البيت وعلموا أنه ليس فيه أحد سواهم ثم جلسوا على الباب وليس للبيت ملك غيره ثم دخل رجل فسمعوا إقرار الداخل ولم يروه وقت الإقرار ; لأن العلم حصل لهم في هذه الصورة فجاز لهم أن يشهدوا عليه . إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع