قال رحمه الله ( وإن ضمن القاتل دية اليد ) ، وهذا عند قطع يد القاتل وعفا قال في الكافي ولا فرق بين ما إذا قضى له بالقصاص أو لا الإمام وعندهما لا شيء عليه يعني لو ضمن الدية أطلق فشمل ما إذا كان قتل فقط أو قتل وقطع وما إذا مات من القطع أو برئ وليس كذلك فلو قال قتل إنسان آخر عمدا فقطع ولي المقتول يد القاتل وعفا المؤلف في قتل فقط لكان أولى ; لأنه علم مما تقدم لو قطع وقتل له فعلهما ، ولو قال دية اليد لو برئ لكان أولى ; لأنه محل الخلاف لهما أنه قطع يدا من نفس لو أتلفها لا يضمن كما لو ، وهذا ; لأنه استحق إتلافه بجميع أجزائه إذ الأجزاء تبع للنفس فبطل حقه بالعفو فيما بقي لا فيما استوفاه ; ولهذا لو لم يعف لا يجب عليه ضمان اليد وكذا إذا عفا ثم سرى لا يضمن ، والقطع الساري أفحش من المقتصر أو قطع وما عفا وما سرى ثم جز رقبته قبل البرء وبعده فصار كما لو قطع يد مرتد ثم أسلم ثم سرى ، فإنه لا يضمن أرش الأصابع والأصابع من الكف كالأطراف من النفس كان له قصاص في اليد فقطع أصابعه ثم عفا عن اليد أنه استوفى غير حقه فيضمن ، وهذا ; لأن حقه في القتل لا في القطع ، وكان القياس أن يجب القصاص إلا أنه سقط للشبهة إذ كان له أن يتلف الطرف تبعا للنفس ، وإذا سقط القود وجبت الدية ، وإنما لم يضمن في الحال لاحتمال أن يصير قتلا بالسراية فيظهر أنه استوفى حقه وحقه في الطرف ثبت ضرورة ثبوت القتل وهذه الضرورة عند الاستيفاء لا قبله . ولأبي حنيفة
فإذا وجد الاستيفاء ظهر حقه في الأطراف تبعا وإذا لم يستوف لم يظهر حقه في الطرف لا أصلا ولا تبعا فتبين أنه استوفى غير حقه فأما إذا لم يعف ، فإنما لم يضمن لمانع ، وهو قيام الحق في النفس لاستحالته أن يملك قتله وتكون أطرافه مضمونة عليه ، فإن زال المانع بالعفو ظهر حكم السبب وإذا سرى فهو استيفاء للقتل فتبين أن العفو كان بعد الاستيفاء ، ولو قطع وما عفا وبرئ فهو على الخلاف في الصحيح ، ولو قطع ثم حز رقبته قبل البرء فهو استيفاء ; لأن القطع انعقد على وجه يحتمل السراية ، وكان حز رقبته تتميما لما انعقد له القطع فلا يضمن حتى لو حز رقبته بعد البرء فهو على الخلاف في الصحيح على أنا لا نسلم ظهور حقه عند الاستيفاء في التواقع ، وإنما دخلت في النفس لعدم إمكان التحرز عن إتلافها والأصابع تابع قياما والكف تابع لها عرضا ; لأن منفعة البطش تقوم بالأصابع بخلاف الطرف ، فإنه تابع للنفس من كل وجه والله أعلم .