وفي الفتاوى الكبرى ما يجب القصاص في سبب دون سبب موضحا وجب القصاص ، ولو مات لا يجب القصاص ، ولو مات من ذلك يجب القصاص وما يجب في سببه ومسببه أن شجه موضحة بحديد فيها قصاص ، وإن مات منها يجب القصاص وعلى عكسه ما لا يجب في سبب ولا في مسببه أن يجرحه بخشبة عظيمة فلا يجب القصاص ، ولو مات كذلك ، وفي الأجناس وما ليس بسلاح فيما دون النفس عمد واعترض بأن قوله موجب هذا أثر العمد والأثر متأخر وفصل بين المبتدإ وهو قوله موجبه وخبره وهو قوله والإثم بأجنبي وهو قوله أن يتعمد الضمير جاز أن يرجع إلى المضاف وأن يرجع إلى المضاف إليه ، والضمير إذا احتمل فسد المعنى على أحد الاحتمالين فيتعين الإظهار بأن يقول العمد أن يتعمد وعبر بقوله موجبه دون أن يقول حكمه وأثره ليفيد أن صفته الوجوب وقد يجاب بأن المقصود الأحكام لا الحقائق فكذا قدم الحكم على التعريف ، وهذا فصل بغير أجنبي فلا يضر والضمير يرجع إلى الأقرب وهو القتل ; لأنه محل للتعمد فلا فساد . قوله ضربه أي ضرب المقتول قالوا فيخرج فيما دون النفس قوله ضربه أي ضرب المقتول قاله لف ثوبا فضرب به رأس رجل فشجه قاضي زاده أقول : برد على المقتول في المنتقى كما نقله في المحيط إذا ، فإن بان رأسه وقتله فهو عمد وفيه القود ، وإن أصاب عنق غيره فهو خطأ ، ووجه الورود أنه لم يتعمد القتل بل تعمد ضرب اليد وجرى عمدا فظهر أن الشرط ، ولو للقطع لا لتقييد القتل كما قالوا أما اشتراط العمد فلأن الجناية لا تتحقق دونها ولا بد منها ليترتب عليها العقوبة لقوله عليه الصلاة والسلام { تعمد أن يضرب يد رجل فأخطأ فأصاب عنق ذلك الرجل } الحديث . رفع عن أمتي الخطأ والنسيان