وأما فلأن العمد هو القصد وهو فعل قد لا يوقف عليه ; لأنه أمر يخفى فأقيم استعمال الآلة القاتلة غالبا مقامه ، وظاهر هذا أنه إذا قتل بهذه الآلة ، ثم قال لم أقصد قتله لم يقبل منه والمنقول أنه لا يقبل منه قال في المجرد قتلت فلانا بسيفي ثم قال إنما أردت غيره فأصابته درئ عنه القصاص ولا يخفى عدم الورود ; لأنه قال ضربه لا أن يتعمد قتله ; لأن الشرط تعمد للضرب لا تعمد للقتل بدليل تعمد قطع اليد أقول : فيه بحث وهو أن هذا القدر من التعليل يشكل بما إذا استعمل الآلة [ ص: 330 ] القاتلة في القتل الخطإ كما إذا اشتراط السلاح ، وهذا في نوع الخطإ في القصد ، وكذا إذا رمى عرضا بآلة قاتلة فأصاب آدميا ، وهذا في نوع الخطإ في الفعل ، فإن استعمال الآلة القاتلة الذي جعل دليلا على القصد قد تحقق هناك أيضا مع أنه ليس بعمد بل هو خطأ محض على ما نصوا عليه قاطبة ، فإن قلت : المراد باستعمال الآلة القاتلة في التعليل المذكور استعمالها لضرب المقتول لا استعمالها فيه أيضا لضرب المقتول لكن الخطأ في وصف المقتول ، فإن قلت : المراد استعمالها لضرب المقتول من حيث إنه آدمي لا استعمالها لضربه مطلقا ، وفي نوع الخطإ في القصد لم يتحقق الحيثية المذكورة قلت : كون الاستعمال من هذه الحيثية أمر مضمر راجع إلى النية والقصد فلا يوقف عليه كما لا يوقف على العمد فلا بد من دليل آخر خارجي فتدبر ، وذكر رمى شخصا بسهم أو ضربه بسيف يظنه صيدا ، فإذا هو آدمي أو يظنه حربيا ، فإذا هو مسلم قاضي خان أنه لا يشترط الجرح في الحديد وما يشبه الحديد من النحاس وغيره في ظاهر الراوية .