قال رحمه الله ( وهو ما تعمد ضربه بسلاح ونحوه في تفريق الأجزاء كالمحدد من الحجر والخشب والنار الإثم والقود عينا ) أي القتل الموصوف بهذه الصفة يوجب الإثم والقصاص متعين ، قال موجب القتل عمدا السغناقي القتل فعل يضاف إلى العباد تزول به الحياة .
وفي المنتقى ذكر ما يعرف به العمد من غيره قال محمد فهو عمد ، ولو رجل تعمد أن يضرب يد رجل أو شيئا منه بالسيف فأخطأ فأصاب عنقه وأبان رأسه فهو خطأ ; لأنه أصاب غير ما تعمد ، وفي الأول أصاب ما تعمد ; لأنه قصد إتلاف طرف ذلك الرجل ، ولو رمى قلنسوة على رأسه فأصاب عنق غيره فهو خطأ ، وكذلك لو أراد أن يضرب يد رجل أو شيئا منه بالسيف فأخطأ فأصاب عنق غيره فهو خطأ ، ولو قصد ضرب القلنسوة فأصابه السيف فهو خطأ ; لأنه أخطأ في إصابة الحائط ورجوع السهم مبني [ ص: 329 ] على إصابة الحائط لا على الرمي السابق ; لأنه آخر السببين والحكم يضاف في آخر السببين وجودا ، وقد تخلل بين الرمي والإصابة الأخيرة إصابة الحائط فقطع حكم الإصابة الأخيرة على الرمي السابق ، ولو رمى رجلا فأصاب حائطا ، ثم رجع السهم فأصاب الرجل فهو عمد سواء اقتصر على الشجة أو مات ; لأنه أصاب ما تعمد به ، وقد عملت الآلام عملها أثرت في الظاهر والباطن جميعا ، وقد مات من غير أن يجرح قال صار خطأ ، وقال لف ثوبا فضرب به رأس إنسان فشجه موضحة في الديات محمد قال رجل ضرب رجلا بسيف بغمده فخرق السيف الغمد فقتله رحمه الله تعالى لا قود عليه ، وقال أبو حنيفة إن كان الغمد يقتل لو ضرب به وحده يقتل ; لأن الغمد لا يقصد به إلا الضرب إذا كان يقتل به وهو قاصد إلى القتل ، وقد أصاب المقتل فوجب القصاص محمد أنه أصاب الضرب دون القتل ; لأن الغمد لا يقصد به إلا الضرب عادة فصورة الخطإ هو أن يصيب خلاف ما قصد . لأبي حنيفة