قال رحمه الله ( كعكسه ) يعني إذا باع رجل دارا وللبائع عبد مأذون له في التجارة وعليه دين يحيط برقبته وماله فللعبد أن يأخذ الدار بالشفعة وكذا عكسه وهو ما إذا كان العبد المأذون هو البائع فلمولاه الأخذ بالشفعة ; لأن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء وشراء أحدهما من صاحبه جائز إذا كان على العبد دين ; لأنه يفيد ملك اليد للعبد لكون المولى لا يملك ما في يد عبده المديون أو لكون العبد أحق به بخلاف ما إذا لم يكن عليه دين والعبد بائع ; لأن بيعه لمولاه ولا شفعة لمن يبيع له بخلاف ما إذا اشترى ; لأنه ابتيع له وقد بينا أن من ابتاع أو ابتيع له لا تبطل شفعته ولو قيد بالمديون لكان أولى . وللعبد المأذون الأخذ بالشفعة من سيده