قال رحمه الله ( وإن دفع أو فدى ) يعني المولى بالخيار إن شاء دفع العبد وإن شاء فداه بالأرش ; لأنه لو كاتبه وهو لا يعلم بالجناية لزمه قيمته ; لأنه لم يصر مختارا للفداء بالمكاتبة من غير علم ، وقد امتنع الدفع بفعله من غير أن يصير مختارا للفداء فيجب عليه الأقل من قيمته ومن الأرش كما إذا أعتقه أو دبره أو استولد الأمة أو باعه بعدما جنى من غير علم بها إلا أن المانع من الدفع على شرف الزوال فلم ينتقل حق ولي الجناية من العبد إلى القيمة فإذا عجز زال المانع فيتخير بين الدفع والفداء على القاعدة ا هـ . جنى عبد فكاتبه سيده جاهلا بها فعجز
قال رحمه الله ( وكذا إن ) حكمه كالأول ; لأنه لما عجز صار قنا وجناية القن يخير فيها المولى بين الدفع والفداء على ما عرف وقبل أن يعجز يجب الأقل من قيمته ومن الأرش ; لأن دفعه متعذر وهو أحق بكسبه من المولى وموجب الجناية عند تعذر الدفع يجب على من يكون له الكسب ألا ترى أن جناية المدبر وأم الولد توجب على المولى الأقل من قيمته ومن الأرش لما أنه أحق بكسبهما ، ولو جنى مكاتب ولم يقض به فعجز فهي كالأولى ، وإذا جنى جناية بعد الحكم عليه بالأولى لم يلزمه إلا قيمة واحدة كذا في المبسوط . اجتمعت الجنايات في وقت قبل القضاء
وفيه ، وإذا فهو على خياره وإن عجز فالخيار للمولى وإن جنى العبد المكاتب ، ثم عتق فهو على المولى في ثلاث سنين أو كان العبد وامرأته مكاتبين كتابة واحدة فولدت فقتله المولى وقيمته أكثر من الكتابة فالمال يجب في ثلاث سنين وإن كانت الكتابة قد حلت قال رحمه الله ( فإن قضى به عليه في كتابته فعجز فهو دين يباع فيه ) يعني إذا قتل المكاتب فهو دين عليه يباع فيه ; لأن الحق انتقل من الرقبة إلى القيمة بالقضاء ، وهذا عند علمائنا الثلاثة ، وقال قضى بموجب الجناية على المكاتب في حال كتابته وهو الأقل من قيمته ومن الأرش تجب عليه قيمته ولا يباع وهو قول زفر أولا ; لأن المانع من الدفع وقت الجناية موجود وهو الكتابة فلا تتغير كجناية المدبر وأم الولد ولنا أن الأصل في جناية العبد الدفع وإنما يصار إلى القيمة عند تعذر الدفع والمانع هنا متردد لاحتمال انفساخ الكتابة فلا يثبت الانتقال عن الموجب الأصلي إلا بالقضاء والصلح عن الرضا وبالموت عن الوفاء وهو نظير المغصوب إذا أبق لا يجب عليه القيمة إلا بالقضاء حتى لو رجع قبل القضاء يكون لمولاه وإن رجع بعد القضاء يكون للغاصب ، وكذا أبي يوسف لا يبطل البيع إلا بالقضاء ، وكذا إذا قتل ; لأن القيمة تقوم مقامه بخلاف المدبر وأم الولد ; لأنهما لا يقبلان الفسخ . المبيع إذا أبق قبل القبض