قال رحمه الله ( ) ; لأن الملك يتبدل وتبدل الملك كتبدل العين فصار كعين أخرى وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حق وما أدى المكاتب من الصدقات وعجز طاب لسيده بريرة { } حين أهدي إليها وكانت مكاتبة فإن قيل إن ملك الرقبة كان للمولى فكيف يتحقق تبدل الملك قلنا ملك الرقبة مغلوبا في مقابلة ملك اليد حتى لو كان للمكاتب أن يمنع المولى من التصرف في ملكه ولم يكن للمولى أن يمنع المكاتب من التصرف وبالعجز ينعكس الحال وليس هذا إلا تبدل الملك للمولى ولئن كان فلا يسلم مثله بمنزلة تبدل العين فصار كالفقير يموت عن صدقة أخذها يطيب ذلك لوارثه الغني لما ذكرنا . هي لها صدقة ولنا هدية
وكذا إذا استغنى الفقير يطيب له ما أخذ من الزكاة ، وكذا ابن السبيل إذا وصل إلى بلده وفي يده مال من الصدقة ; لأن المحرم عليه ابتداء الأخذ لما فيه من الذل فلا يرخص [ ص: 72 ] من غير ضرورة ، ولو لم يحل له ; لأن الملك لم يتبدل ولك أن تقول المحرم ابتداء الأخذ إلى آخره فعلى هذا لو أباح الفقير للغني أو الهاشمي ينبغي أن يطيب له ; لأنه لم يوجد منهما ابتداء الفعل المحرم المقترن بالإذلال قلنا إن لم يوجد منهما الأخذ من يد المتصدق وجد منهما الأخذ من يد الفقير فقد تحقق في حقهما سبب الخبث ولك أن تقول ليس المحرم نفس الأخذ فقط ، بل نفس الأخذ المقرون بالإذلال فينبغي أن لا يكون خبيثا ونظيره المشتري شراء فاسدا لا يطيب بالإباحة ، ولو ملكه يطيب ، ولو أباح الفقير للغني أو الهاشمي عين ما أخذ من الزكاة يطيب للمولى عند عجز المكاتب قبل الأداء إلى المولى ; لأن المولى يملك ما في يده ملكا مبتدأ حتى تنتقض إجارته ، وعند محمد لا يطيب له ; لأنه إذا عجز لا يملك المولى إكسابه ملكا مبتدأ وإنما له فيه نوع ملك فيتأكد بالعجز ولم يتجدد له ملك ولهذا لا ينتقض إجارته بالعجز كما في العبد المأذون إذا حجر عليه الصحيح أنه يطيب له بالإجماع لما ذكرنا أن المحرم ابتداء الأخذ ولم يوجد من المولى الأخذ ا هـ . أبي يوسف