قال رحمه الله ( وإن اختصم موالي الأم وموالي الأب في ولائه فقضى به لموالي الأم فهو قضاء بالعجز ) ; لأنه إذا كانت الخصومة في نفس الولاء بأن بطلت الكتابة ; لأن القاضي يقضي بكون الولاء لمولى الأم ; لأن الخصومة وقعت في الولاء ومن ضرورة القضاء فسخ الكتابة ; لأن الولاء من جانب الأم لا يثبت إلا إذا تعذر إثباته من جانب الأب وإنما يتعذر بفسخ الكتابة ; لأنها لو كانت باقية يمكن أن يثبت من جانبه بالأداء ، ولو خرج الدين بعد ذلك يكون لمولى المكاتب ميراثا عن عبده ; لأن صيانة القضاء عن الانتقاض واجب بالإجماع وفسخ الكتابة بعد موت المكاتب مختلف فيه فكان فسخ الكتابة أولى من نقض القضاء ; لأن القضاء بالفعل لا ينفسخ وبالقضاء ظهر العجز مطلقا حتى لو ظهر مال مقدار البدل وأخذه المولى لا يكون بدلا عن الكتابة بخلاف ما قبل القضاء قال في المحيط . مات الولد بعد موت الأب قبل خروج الدين وقضى بميراثه لمولى الأم
وإذا أديت منها كتابته ولا يتحول ولاء الولد إلى مولى الأب ; لأن المودع أقر بشيئين أقر بأنه ملك المكاتب وأقر أن ولاءه تحول فإقراره على نفسه صحيح فيصدق فيه وإقراره بتحول الولاء إلى غيره لا يصدق فيه ألا ترى أن المولى لو أقر أنه استوفى منه بدل الكتابة قبل موته لا يصدق في حق تحول الولاء إلى موالي الأب فكذا هنا ، وأما إذا مات لا عن وفاء ولا ولد فاختلفوا في بقاء الكتابة قال مات المكاتب عاجزا وترك ولدا حرا فظهر للمكاتب وديعة الإسكافي تنفسخ حتى لو لا تقبل منه ، وقال تطوع له إنسان بأداء بدل الكتابة عنه لا تنفسخ ما لم يقض القاضي بعجزه حتى لو تطوع إنسان عنه قبل القضاء بالفسخ جاز ويحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته . أبو الليث