( قوله وإن ضمنت الربع ) لبقاء ثلاثة أرباع الحق ببقاء رجل وامرأة ( قوله وإن رجعا ضمنتا النصف ) لبقاء نصف الحق ببقاء الرجل ولو شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة فعليهما الربع أثلاثا وإن رجع رجلان فعليهما النصف وإن رجعت امرأتان فلا شيء عليهما ( قوله وإن شهد رجلان وامرأتان فرجع رجل وامرأة لم يضمن ) أي الثمان لبقاء النصاب ( قوله فإن رجعت أخرى ضمن ربعه ) أي التسع لبقاء رجل وامرأة ( قوله فإن رجعوا فالغرم بالأسداس ) أي رجع الرجل والعشر نسوة فالسدس على الرجل وخمسة الأسداس على النسوة وهذا عند شهد رجل وعشر نسوة فرجعت ثمان أبي حنيفة وعندهما على الرجل النصف وعلى النسوة النصف لأنهن وإن كثرن يقمن مقام رجل واحد وله أن كل امرأتين مقام رجل واحد للحديث { } وإن رجعت العشر فقط فعليهن نصف الحق اتفاقا كما إذا رجع الرجل وحده ولو رجع معه ثمان فعليه النصف ولا شيء عليهن كذا في المحيط وهو سهو بل يجب أن يكون النصف أخماسا عنده عدلت شهادة كل اثنين منهن بشهادة رجل واحد وعندهما أنصافا وذكر الإسبيجابي ولو رجع [ ص: 133 ] واحد وامرأة كان النصف بينهما أثلاثا ولو كان كما في المحيط لم يجب عليها شيء ولو فالضمان عليهما دونها ولو شهد رجلان وامرأة ثم رجعوا شهد رجل وثلاث نسوة ثم رجعوا فعندهما على الرجل النصف وعلى النسوة النصف عليه الخمسان وعليهن ثلاثة الأخماس ولو رجع الرجل وامرأة فعليه النصف كله وعنده عندهما ولا شيء على المرأة عليهما أثلاثا . وعنده