( قوله ) أي وتقبل شهادته على مثله لا على الذمي ; لأنه لا ولاية له على الذمي والمراد بالحربي المستأمن ; لأنه لا يتصور غيره فإن الحربي لو دخل بلا أمان فهذا استرقاق ولا شهادة للعبيد على أحد كذا في فتح القدير ويستثنى من الحربي على مثله ما إذا كانا من دارين مختلفين كالإفرنج والحبش لانقطاع الولاية بينهما ولهذا لا يتوارثان والدار تختلف باختلاف المنعة والملك . والحربي على مثله