( قوله والذمي على مثله ) ; لأنه عليه الصلاة والسلام أجاز ; ولأنه من أهل الولاية على نفسه وأولاده الصغار فيكون من أهل الشهادة على جنسه [ ص: 94 ] والفسق من حيث الاعتقاد غير مانع ; لأنه يجتنب عما يعتقده محرم دينه والكذب محظور الأديان قيد بالذمي لأن المرتد لا شهادة له ; لأنه لا ولاية له واختلفوا في شهادة النصارى بعضهم على بعض والأصح عدم قبولها بحال كذا في المحيط البرهاني وقيد بقوله على مثله ; لأنها لا تقبل على مسلم للآية { شهادة مرتد على مثله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } ولأنه لا ولاية له بالإضافة إليه ولأنه يتقول عليه لأنه يغيظه قهره إياه وفي الولوالجية بطلت الشهادة ; لأن الإمضاء من القضاء في العقوبات ا هـ . نصرانيان شهدا على نصراني بقطع يد أو قصاص ثم أسلم المشهود عليه بعد القضاء
وفي تلخيص الجامع للصدر سليمان فالثلثان له والباقي بينهما والشركة لا تمنع ; لأنها بإقراره بخلاف الإقرار لوارثه وأجنبي نظيره أقر لأجنبي في مرضه فأقر لوارثه وعن نصراني مات عن مائة فأقام مسلم شاهدين عليه بمائة ومسلم ونصراني بمثله النصف لهما للاستواء ولو كان المنفرد نصرانيا فالثلث له والباقي لهما ويقدم المسلم . أبي يوسف
وكذا لو كان شهود الشريكين مسلمين وشهودهما نصرانيان أو مسلمان استويا نصراني مات عن ابنين وأسلم أحدهما فأقام مسلم شاهدين نصرانيين بعد موته وقسمت تركته بدين عليه يؤخذ من نصيب غير المسلم لعدم الحجة عليه كإقراره ولو أقام المسلم ذميين وذمي مثلهما يقدم المسلم وعن يستويان قال أبي يوسف هو قوله الأخير وعلى هذا لو كان حيا وادعيا عينا في يده وعنه أنها للمسلم وفرق بتعلقه بالمحل ا هـ . محمد
وفي المجمع ولو يقبلهما في حقه ورداها ا هـ . اشترى ذمي دارا من مسلم فادعاها ذمي أو مسلم بشهادة ذميين
وفي الخلاصة من ألفاظ التكفير لم تجز شهادتهما وكذا لو شهد رجل وامرأتان من المسلمين ويترك على دينه وجميع أهل الكفر في ذلك سواء ولو شهد نصرانيان على نصراني أنه قد أسلم وهو يجحد جاز وأجبرها على الإسلام ولا تقتل وهذا كله قول شهد نصرانيان على نصرانية أنها أسلمت ا هـ . أبي حنيفة
وفي المحيط البرهاني لو أجبر على الإسلام ولا يقبل ولو شهد رجلان من أهل دينه وهو يجحد فشهادتهما باطلة ; لأن في زعمهم أنه مرتد ولا شهادة لأهل الذمة على المرتد . ا هـ . شهد على إسلام النصراني رجل وامرأتان من المسلمين وهو يجحد
وفي المحيط تقبل وإن كان مولاه مسلما وعلى العكس لا تقبل ; لأن في الأول قامت على إثبات أمر على الكافر ; لأن الدين يثبت على العبد واستحقاق مالية المولى غير مضاف إلى الشهادة ; لأنه ليس من ضرورة وجوب الدين عليه استحقاق مالية المولى لا محالة بل ينفك عنه في الجملة وفي الثانية قامت على إثبات أمر على المسلم والوكيل مع الموكل بمنزلة العبد مع المولى [ ص: 95 ] ولا تقبل شهادة الكافر على العبد الكافر التاجر وعلى العكس تقبل وتقبل شهادة كافرين على شهادة مسلمين وإن كان وصيه مسلما بشرط أن لا يكون عليه دين لمسلم فإن كان فقد كتبناه عن الجامع وفي الخانية شهادة الذمي بدين على ذمي ميت لا يصلى عليه بشهادتهم وكذا لو شهد فساق من المسلمين ولو كان لهذا الميت ولي مسلم وبقية أوليائه كفار من أهل دينه فادعى الولي المسلم أنه أسلم وأنه أوصى إليه وأراد أن يأخذ ميراثه وشهد اثنان من أهل الكفر بذلك يأخذ المولى المسلم ميراثه بشهادتهما ; لأن شهادتهم على الإسلام في حكم الميراث قامت على أوليائه الكفار ويصلى عليه بشهادة وليه المسلم إن كان عدلا ولو لم يشهد على إسلامه غير الولي يصلى عليه بقول وليه المسلم ولا ميراث له ا هـ . ذمي مات فشهد عشرة من النصارى أنه أسلم
ثم قال لو فإن شهدوا وأنه استكرهها حد الرجل وإن قالوا طاوعته درئ الحد عنهما ويعزر الشهود لحق المسلمة لقذفهم الأمة . ا هـ . شهد على نصراني أربعة من النصارى أنه زنى بأمة مسلمة
وفي البدائع من النكاح لو لم تقبل لكونها شهادة على القاضي المسلم وفي خزانة ادعى مسلم عبدا في يد ذمي أنه عبده وشهد كافران أنه عبده قضى به القاضي فلان الأكمل ولو لم تجز ولو شهد مسلمان على شهادة كافر جازت ا هـ . شهد كافران على شهادة مسلمين لكافر على كافر
ثم اعلم أنه لا بد من التزكية في شهادة الذمي قال في الولوالجية تزكية الذمي أن تزكيه بالأمانة في دينه ولسانه ويده وأنه صاحب يقظة ا هـ .
وأفتى به قارئ الهداية وأصله في النوازل وفي خزانة الأكمل معزيا إلى العيون يؤمران أن يعيدا الشهادة ويكفي تعديلهما في الكفر وإنما تعديل الكفار إلى المسلمين فإن تعديل الكافر للكافر لا يجوز ثم يسأل أولئك عن الشهود . ا هـ . شهد كافران على كافر فعدلا ثم أسلم وأسلما
وقدمنا في مسائل التعديل أن تعديل الكافر بالمسلمين إن وجد وإلا فيسأل من عدول الكفار وفي الملتقط . ا هـ . إذا سكر الذمي لا تقبل شهادته