الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قوله ( ولا بين الحربي والمسلم ثمة ) أي لا ربا بينهما في دار الحرب عندهما خلافا لأبي يوسف ، وفي البناية ، وكذا إذا باع خمرا أو خنزيرا أو ميتة أو قامرهم ، وأخذ المال كل ذلك يحل له ، ولهما الحديث { لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب } ، ولأن مالهم مباح ، وبعقد الأمان منهم لم يصر معصوما إلا أنه التزم أن لا يتعرض لهم بغدر ، ولا لما في أيديهم بدون رضاهم فإذا أخذ برضاهم أخذ مالا مباحا بلا غدر فيملكه بحكم الإباحة السابقة إلا أنه لا يخفى أنه إنما اقتضى حل مباشرة العقد إذا كان الزيادة ينالها المسلم ، والربا أعم من ذلك إذ يشمل ما إذا كان الدرهمان من جهة المسلم أو من جهة الكافر ، وجواب المسألة بالحل عام في الوجهين كذا في فتح القدير ، وحكم من أسلم في دار الحرب ، ولم يهاجر كالحربي عند أبي حنيفة لأن ماله غير معصوم عنده فيجوز للمسلم الربا معه ، وأما إذا هاجر إلينا ثم عاد إليهم لم يجز الربا معه لكونه أحرز ماله بدارنا فكان من أهل دار الإسلام كذا [ ص: 148 ] في الجوهرة ، وفي المجتبى معزيا إلى الكفاية مستأمن منا باشر مع رجل مسلما كان أو ذميا في دراهم أو من أسلم هناك شيئا من العقود التي لا تجوز فيما بيننا كالربويات وبيع الميتة جاز عندهما خلافا لأبي يوسف . ا هـ . والله تعالى أعلم .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله إلا أنه لا يخفى أنه ) أي إلا أن التعليل بقوله ، ولأن مالهم مباح إلخ ( قوله كذا في فتح القدير ) تتمة عبارة الفتح ، وكذا القمار قد يفضي إلى أن يكون مال الحظر للكافر بأن يكون الغلب له فالظاهر أن الإباحة بقيد نيل المسلم الزيادة ، وقد ألزم الأصحاب في الدرس أن مرادهم من حل الربا والقمار ما إذا حصلت الزيادة للمسلم نظرا إلى العلة ، وإن كان إطلاق الجواب خلافه ، والله تعالى أعلم [ ص: 148 ] ( قوله باشر مع رجل مسلما كان أو ذميا إلخ ) فيه نظر ، والذي رأيته في المجتبى مستأمن من أهل دارنا مسلما كان أو ذميا في دارهم أو من أسلم هناك باشر معهم من العقود التي لا تجوز إلخ ، ويمكن تصحيح عبارة المؤلف بأن يجعل قوله مسلما كان أو ذميا عائدا إلى قوله مستأمن لا إلى رجل .




                                                                                        الخدمات العلمية