قوله ( ولا ربا بين المولى وعبده ) لأنه ، وما في يده ملكه أطلقه وهو مقيد بما إذا لم يكن عليه دين مستغرق لرقبته وكسبه ، وأما إذا كان مستغرقا فيجري الربا بينهما اتفاقا لعدم الملك عنده للمولى في كسبه كالمكاتب ، وعندهما لتعلق حق الغير ، والتحقيق أنه على إطلاقه ، ولا ربا بينهما ، وإن كان مديونا مستغرقا ، وإنما يرد الزائد لتعلق حق الغرماء به كما لو أخذ منه شيئا بغير عقد كذا في المعراج ، ولو كان عليه دين غير مستغرق فلا ربا ، وفي مأذون المحيط سلم للمولى ما أخذ ، وإن كان عليه يوم الأخذ ولو قليلا لم يسلم ، وفائدته لو لحقه آخر رد المولى جميع ما أخذه بخلاف ما إذا أخذ منه ضريبة ، وليس عليه دين فإنها تسلم له استحسانا ، والمدبر وأم الولد كالعبد بخلاف المكاتب . إذا أخذ المولى من كسب المأذون شيئا ثم لحقه دين
وأشار المصنف إلى أنه وإن كان من غيره جرى بينهما . لا ربا بين المتفاوضين ، وشريكي العنان إذا تبايعا من مال الشركة