الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قوله ( والرطب بالرطب أو بالتمر متماثلا ، والعنب بالزبيب ) أي متماثلا أيضا أما الأول فهو قول أبي حنيفة ، وقال الباقون من العلماء ، ومنهم أبو يوسف ومحمد لا يجوز ، وأجمعوا على أن بيع الرطب بالتمر متفاضلا لا يجوز ، ودليل الجماعة قوله صلى الله عليه وسلم { حين سئل عنه أينقص إذا جف فقيل نعم فقال لا إذن } رواه مالك في الموطإ ، والأربعة في السنن عن زيد بن عياش عن سعد بن أبي وقاص ، وله أن الرطب تمر لقوله عليه الصلاة والسلام حين أهدي إليه رطب أو كل تمر خيبر هكذا سماه تمرا ، وتعقبه في غاية البيان بأن الهدية كانت تمرا ، وتبعه في البناية بأن الثابت في البخاري أنها تمر ، ولأن الرطب لو كان تمرا جاز البيع بأول الحديث ، وهو التمر بالتمر ، وإن كان غير تمر فبآخره ، وهو { إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم } هكذا استدل الإمام الأعظم حين اجتمع عليه علماء بغداد ، وكانوا أشداء عليه لمخالفته الخبر ، وأجاب عن حديثهم بأن مداره على زيد بن عياش ، وهو ممن لا يقبل حديثه ، وفي الهداية ، وهو ضعيف عند النقلة ، وتعقبه في البناية بأنه ثقة عند النقلة قال الخطابي ، وقد تكلم بعض الناس في إسناد هذا الحديث ، وقال زيد بن عياش مجهول ، وليس كذلك فإن ابن عياش هذا مولى لبني زهرة ، وقد ذكره مالك في الموطإ ، وأخرج حديثه مع شدة تحريه في الرجال ، ونقده ، وتتبعه لأحوالهم . وقد أخرجه الترمذي ، وقال حديث حسن صحيح ، ورواه أحمد في مسنده ، وابن حبان في صحيحه ، والحاكم في المستدرك ، وقال هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على أمانة مالك بن أنس ، وأنه محكم لما يرويه ا هـ .

                                                                                        قال الحاكم قال الأكمل سلمنا قوته في الحديث ، ولكنه خبر واحد لا يعارض [ ص: 145 ] به المشهور ، وفي غاية البيان قوله ومدار ما روياه على زيد بن عياش ، والمذكور في كتب الحديث زيد أبو عياش ورده في البناية بأنه ، وهم فيه لأنه ابن عياش ، وكنيته أبو عياش ، وكذلك ، وهم فيه الشيخ علاء الدين التركماني هكذا ، وقال صاحب التنقيح زيد بن عياش أبو عياش الزلاني ، ويقال المخزومي ، ويقال مولى بني زهرة ، والمدني ليس به بأس . ا هـ .

                                                                                        ، وفي العناية ، واعترض بأن الترديد المذكور يقتضي جواز بيع المقلية بغير المقلية لأن المقلية إما أن تكون حنطة فيجوز بأول الحديث أو لا فيجوز بآخره فمنهم من قال ذلك كلام حسن في المناظرة لدفع شغب الخصم ، والحجة لا تتم به بل بما بيناه من إطلاق اسم التمر عليه فقد ثبت أن التمر اسم لثمرة خارجة من النخلة من حيث تنعقد صورتها إلى أن تدرك ، والرطب اسم لنوع منه كالبرني ، وغيره ا هـ .

                                                                                        وفي فتح القدير ، وقد رد ترديده بين كونه تمرا أو لا بأن هنا قسما ثالثا ، وهو كونه من الجنس ، ولا يجوز بيعه بالآخر كالحنطة المقلية بغير المقلية لعدم تسوية الكيل بينهما فكذا الرطب بالتمر لا يسويهما الكيل ، وإنما يسوي في حال اعتدال البدلين ، وهو أن يجف الآخر ، و أبو حنيفة يمنعه ، ويعتبر التساوي في حال العقد وعروض النقص بعد ذلك لا يمنع مع المساواة في الحال إذا كان موجبه أمرا خلقيا ، وهو زيادة الرطوبة بخلاف المقلية بغيرها فإنا في الحال نحكم بعدم التساوي لاكتناز أحدهما في الكيل بخلاف الآخر لتخلل كثير ، وأجيب عن حديث زيد بن عياش أيضا بأن المراد النهي عنه نسيئة فإنه ثبت في حديث أبي عياش هذا زيادة نسيئة كما رواه أبو داود ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم { عن بيع الرطب بالتمر نسيئة } ، وبهذا اللفظ رواه الحاكم ، وسكت عنه ، ورواه الطحاوي ، وهذه الزيادة بعد صحتها يجب قبولها لأن المذهب المختار عند المحدثين قبولها ، وإن كان الأكثر لم يروها إلا في زيادة تفرد بها بعض الحاضرين في مجلس واحد ، ومثلهم لا يغفل عن مثلها فإنها مردودة لكن يبقى قوله في تلك الرواية الصحيحة أينقص الرطب إذا جف عريا عن الفائدة إذا كان النهي عنه نسيئة ، وما ذكروا أن فائدته أن الرطب ينقص إلى أن يحل الأجل فلا يكون في هذا التصرف منفعة لليتيم باعتبار النقصان عند الجفاف فمنعه شفقة مبني على أن السائل كان ولي يتيم ، ولا دليل عليه ا هـ .

                                                                                        وفي شرح الطحاوي ، ولو باع الثمار بعضها ببعض مجازفة لم يجز إلا إذا كان كيلا وعرف تساويهما في الكيل قبل التفرق بالأبدان عن مجلس العقد فإنه يجوز البيع ، وكذلك إذا كان ثمر بين اثنين اقتسماه مجازفة لا يجوز لأن القسمة بمنزلة البيع إلا إذا علم تساويهما في الكيل قبل التفرق ، ولو بيع بعضها ببعض وزنا متساويا لا يجوز لأن من شرط جواز التسوية الكيل ، ولا يدرى ذلك ، وعن أبي يوسف إذا غلب استعمال الناس بالوزن يصير وزنيا ، ويجوز ، ويعتبر التساوي وزنا ، وإن كان أصله كيليا ، وأما بيع الرطب بالرطب فلما روينا أن اسم التمر يتناوله فيجوز بيعه مثلا بمثل ، ولو باع البسر بالتمر لا يجوز التفاضل فيه لأنه تمر بخلاف الكفرى حيث يجوز بيعه بما شاء من التمر لأنه ليس بتمر ، ولذا لا يجوز السلم فيه ، والكفرى بضم الكاف وفتح الفاء وتشديد الراء مقصورا اسم لوعاء الطلع ، وهو كم النخل أول ما ينشق ، وأما الثانية ، وهي بيع العنب بالزبيب فعلى الاختلاف السابق ، وقيل لا يجوز اتفاقا كالمقلية بغيرها ، والمطبوخة بغير المطبوخة ، ولو باع حنطة رطبة أو مبلولة أو يابسة جاز ، وكذا لو باع تمرا منقعا أو زبيبا منقعا بتمر مثله أو زبيب مثله أو باليابس منهما جاز عندهما خلافا لمحمد [ ص: 146 ] .

                                                                                        ( قوله واللحوم المختلفة بعضها ببعض متفاضلا ، ولبن البقر والغنم ، وخل الدقل بخل العنب ) لأن أصولها أجناس مختلفة حتى لا يضم بعضها إلى بعض في الزكاة ، وأسماؤها أيضا مختلفة باعتبار الإضافة كدقيق الشعير والبر ، والمقصود أيضا يختلف ، والمعتبر في الاتحاد المعنى الخاص دون العام ، ولو اعتبر العام لما جاز بيع شيء بشيء أصلا ، قيد بالمختلفة لأن غيرها لا يجوز متفاضلا كلحم البقر والجاموس أو لبنهما أو لحم المعز والضأن أو لبنهما أو لحم العراب ، والبخاتي لاتحاد الجنس بدليل الضم في الزكاة للتكميل فكذا أجزاؤهما ما لم يختلف المقصود كشعر المعز ، وصوف الضأن أو ما يتبدل بالصنعة لاختلاف المقاصد ، ولذا جاز بيع الخبز بالحنطة متفاضلا وكذا بيع الزيت المطبوخ بغير المطبوخ أو الدهن المربى بالبنفسج بغير المربى منه متفاضلا وإنما جاز بيع لحم الطير بعضه ببعض متفاضلا وإن كان من جنس واحد لم يتبدل بالصنعة لكونه غير موزون عادة فلم يكن مقدارا فلم توجد العلة فحاصله أن الاختلاف باختلاف الأصل أو المقصود أو تبدل الصنعة ، وفي فتح القدير ، وينبغي أن يستثنى من لحوم الطير الدجاج ، والإوز فإنه يوزن في عادة ديار أهل مصر بعظمه ، والدقل رديء التمر ، ويجوز خل التمر بخل العنب متفاضلا ، وكذا عصيرهما لاختلاف أصلهما جنسا ، وتخصيص الدقل باعتبار العادة لأن الدقل هو الذي كان يتخذ خلا في العادة ا هـ .

                                                                                        والحاصل أن ما يوجب اختلاف الأمور ثلاثة اختلاف الأصول ، واختلاف المقاصد ، وزيادة الصنعة ، ومنها جواز بيع إناء صفر أو حديد أحدهما أثقل من الآخر ، وكذا قمقمة بقمقمتين ، وإبرة بإبرتين ، وخوذة بخوذتين ، وسيف بسيفين ، ودواة بدواتين ما لم يكن شيء من ذلك من أحد النقدين فيمتنع التفاضل ، وإن اصطلحوا بعد الصياغة على ترك الوزن ، والاقتصار على العد ، والصورة كذا في فتح القدير قوله ( وشحم البطن بالألية أو باللحم ) أي يصح بيعها متفاضلا وإن كانت كلها من الضأن لأنها أجناس مختلفة لاختلاف الأسماء ، والصور ، والمقاصد .

                                                                                        [ ص: 145 ]

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        [ ص: 145 ] ( قوله وهذه الزيادة بعد صحتها إلخ ) عبارة الفتح ، وأنت تعلم أن بعد صحة هذه الزيادة يجب قبولها لأن المذهب المختار عند المحدثين قبول الزيادة ، وإن كان الأكثر لم يرووها إلا في زيادة تفرد بها بعض الرواة الحاضرين في مجلس واحد ، ومثلهم لا يغفل عن مثلها فإنها مردودة على ما كتبناه في تحرير الأصول ، وما نحن فيه لم يثبت أنه زيادة لما في مجلس واحد اجتمعوا فيه فسمع هذا ما لم يسمع المشاركون له في ذلك المجلس بالسماع فما لم يظهر أن الحال كذلك فالأصل أنه قال في مجالس ذكر في بعضها ما تركه في آخر ( قوله وقيل لا يجوز اتفاقا ) وعليه فالفرق لأبي حنيفة أن الاستعمال ورد بإطلاق اسم التمر على الرطب ، ولم يرد مثل هذا في الزبيب فافترقا ذكره في فتح القدير ، وذكر في المسألة روايتين أخريين فقال ونقل القدوري في التقريب عن أبي جعفر أن جواز بيع الزبيب بالعنب قولهم جميعا ، وذكر أبو الحسن أن عندهما لا يجوز إلا على الاعتبار لأن الزبيب موجود في العنب فصار كالزيت بالزيتون فصار في بيع العنب بالزبيب أربع روايات ا هـ . ملخصا .

                                                                                        ( قوله ولو باع حنطة رطبة أو مبلولة أو يابسة جاز ) عبارة الهداية ، وكذا بيع الحنطة الرطبة أو المبلولة بمثلها أو باليابسة [ ص: 146 ] ( قوله وكذا بيع الزيت المطبوخ بغير المطبوخ ) قدم عن الفتح في شرح قوله وعلته القدر والجنس أنه لا يجوز بيع رطل زيت غير مطبوخ برطل مطبوخ مطيب لأن الطيب زيادة

                                                                                        .



                                                                                        الخدمات العلمية