قوله ( والخبز بالبر أو بالدقيق متفاضلا ) لأن الخبز بالصنعة صار جنسا آخر حتى يخرج من أن يكون مكيلا ، والبر ، والدقيق مكيلان فلم يجمعهما القدر ولا الجنس حتى جاز بيع أحدهما بالآخر نسيئة إذا كانت الحنطة هي المتأخرة لإمكان ضبطها ، وإن كان الخبز هو المتأخر فالسلم فيه لا يجوز عند لأنه يتفاوت بالطحن ، والعجن ، والنضج ، واختلف على قولهما فمنهم من جوزه على قياس السلم باللحم ، وبه يفتى للتعامل ، وفي الحاوي يجوز أبي حنيفة ا هـ . بيع اللبن بالجبن