الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله ولو ادعى على آخر دراهم فقضاها إياه ثم تصادقا أنه لا شيء له عليه طاب له ربحه ) أي ما ربحه في الدراهم لأن الخبث لفساد الملك هاهنا لأن الدين وجب بالتسمية ثم استحق بالتصادق ، وبدل المستحق مملوك فلا يعمل فيما لا يتعين ألا ترى أنه لو باع عبدا بجارية فأعتقه المشتري ثم استحقت الجارية لا يبطل العتق في العبد ، ولولا أنه مملوك لبطل لأنه لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم ، وكذا لو حلف أن لا يفارق غريمه حتى يستوفي منه دينه فباعه عند الغير بالدين فقبضه الحالف ، وفارقه ثم استحق العبد مولاه ، ولم يجز البيع لم يحنث الحالف لأن المدين ملك ما في ذمته بالبيع ، وهو بدل المستحق ، ولا يحنث الحالف بالاستحقاق ، وفي فتح القدير ، واعلم أن ملكه باعتبار زعمه أنه قبض الدراهم بدلا عما يزعم أنه ملكه أما لو كان في أصل دعواه الدين متعمدا الكذب فدفع إليه لا يملكه أصلا لأنه متيقن لأنه لا ملك له . ا هـ .

                                                                                        وظاهر إطلاقهم خلافه لأن المنظور إليه وجوبه بالتسمية لا زعم المدعي ، ويدل عليه مسألة الحلف فإنه لو غصب دراهم ، وقضى بها دينه ثم تبين أنها مغصوبة فإنه لا حنث عليه ، وكذا لو غصب عبدا ، وباعه بدينه .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله وظاهر إطلاقهم خلافه ) قال في النهر ، وأقول : قد صرحوا في الإقرار بأن المقر له إذا كان يعلم أن المقر كاذب في إقراره لا يحل له أخذه عن كره منه أما لو اشتبه الأمر عليه حل له الأخذ عند محمد خلافا لأبي يوسف كما سيأتي ، وحينئذ فلا يطيب له ربحه ، ويحمل كلامه هنا على ما إذا ظن أن عليه دينا بإرث من أبيه مثلا ثم تبين أن وكيله أوفاه لأبيه فتصادقا أن لا دين حينئذ فيطيب له ، وهذا فقه حسن فتدبره ا هـ . ونقله عنه الرملي ، وأقره .




                                                                                        الخدمات العلمية