ولو ، فإن كانت في الصدف فهي للمشتري وإلا ، فإن كان البائع اصطاد السمكة يردها المشتري على البائع وتكون عند البائع بمنزلة اللقطة يعرفها حولا ، ثم يتصدق بها ، وإن اشترى سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة يردها على البائع ، وإن اشترى دجاجة فوجد في بطنها لؤلؤة فهي للمشتري ، كذا في الخانية ، ولو اشترى سمكة فوجد في بطنها سمكة إن قال البائع هو لي كان له فيرده عليه ; لأنها وصلت إلى المشتري منه ، وإن قال ليس لي كان كاللقطة ، كذا في الظهيرية وقيد في البزازية كونه للبائع بحلفه . اشترى دارا فوجد في بعض جذوعها مالا