الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        وفي القنية يدخل الولد الرضيع في الكل دون الفطيم ، ولو باع عبدا له مال إن لم يذكره في البيع فهو للبائع ; لأنه كسب عبده ، وإن باعه مع ماله بكذا ، ولم يبين المال فسد البيع ، وكذا لو سماه وهو دين على [ ص: 319 ] الناس أو بعضه ، وإن كان عينا جاز إن لم يكن من الأثمان ، وإن كان الثمن من جنس مال العبد بأن كان الثمن دراهم ومال العبد دراهم ، فإن كان الثمن أكثر جاز ، وإن كان مثله أو أقل لا يجوز ; لأنه بيع العبد بلا ثمن ، وإن كان منها ، ولم يكن من جنسه بأن كان دراهم ومال العبد دنانير وعلى العكس جاز إذا تقابضا في المجلس ، وكذا لو قبض مال العبد ونقد حصته من الثمن ، وإن افترقا قبل القبض بطل العقد في مال العبد .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية