وفي القنية ، ولو يدخل الولد الرضيع في الكل دون الفطيم إن لم يذكره في البيع فهو للبائع ; لأنه كسب عبده ، وإن باع عبدا له مال فسد البيع ، وكذا لو سماه وهو دين على [ ص: 319 ] الناس أو بعضه ، وإن كان عينا جاز إن لم يكن من الأثمان ، وإن كان الثمن من جنس مال العبد بأن كان الثمن دراهم ومال العبد دراهم ، فإن كان الثمن أكثر جاز ، وإن كان مثله أو أقل لا يجوز ; لأنه بيع العبد بلا ثمن ، وإن كان منها ، ولم يكن من جنسه بأن كان دراهم ومال العبد دنانير وعلى العكس جاز إذا تقابضا في المجلس ، وكذا لو باعه مع ماله بكذا ، ولم يبين المال بطل العقد في مال العبد . قبض مال العبد ونقد حصته من الثمن ، وإن افترقا قبل القبض