( قوله لأنه حي بنفقته فصار كأنه استفاد الملك من جهته فأشبه المبيع وأقرب من ذلك راد الآبق فإن له الحبس لاستيفاء الجعل لما ذكرنا ثم لا يسقط دين النفقة بهلاكه عند الملتقط قبل حبسه ويسقط إذا هلك بعد الحبس لأنه يصير بالحبس شبيه الرهن كما في الهداية والكافي وهو المذهب فاندفع به ما ذكره ومنعها من ربها حتى يأخذ النفقة ) أي منع اللقطة من [ ص: 169 ] عدم السقوط بالهلاك بعد الحبس وإنما السقوط هو قول القدوري وهكذا في الينابيع ولم يذكر المؤلف زفر قال في الحاوي فإن بيع القاضي لها بعد حضور مالكها للإنفاق إذا امتنع من دفعه للملتقط باعها القاضي وأعطى نفقته من ثمنها ورد عليه الباقي ا هـ . امتنع صاحبها من أداء ما أنفق بأمر القاضي
ولا فرق في منعها من ربها للإنفاق بين أن يكون الملتقط أنفق من ماله أو استدان بأمر القاضي ليرجع على صاحبها كما صرح به في الحاوي لكن لم أر أن للملتقط أن يحيل الدائن على صاحبها بدينه بغير رضاه وقد صرحوا في أن المرأة تتمكن من الحوالة عليه بغير رضاه وقياسه هنا كذلك بجامع إذن القاضي بالاستدانة . نفقة الزوجة المستدانة بإذن القاضي