( قوله : وإن مات زيد سقط الحلف ) لما في الذخيرة إذ الأصل أن الحالف إذا جعل ليمينه غاية ، وفاتت الغاية بطلت اليمين عند أبي حنيفة حتى إن من ومحمد فاليمين ساقطة في قولهما خلافا قال لغيره والله لا أكلمك حتى يأذن لي فلان أو قال لغريمه والله لا أفارقك حتى تقضيني حقي فمات فلان قبل الإذن أو برئ من المال ، وعلى هذا لو لأبي يوسف . حلف ليوفين ماله اليوم فأبرأه الطالب
وعلى هذا تخرج جنس هذه المسائل إذا ببخارى فكذا فخرج من بخارى ثم رجع ، وفعل ذلك لا يحنث فيجب أن يعلم أن كلمة ما زال ، وما دام ، وما كان غاية تنتهي اليمين بها فإذا حلف لا يفعل كذا ما دام قال إن فعلت كذا ما دمت ببخارى فخرج تنتهي يمينه بالخروج فإذا عاد عاد واليمين منتهية فإذا فعل ذلك الفعل لا يحنث في يمينه كذا في فتاوى الفضلي ، وعلى هذا إذا لا يحنث في يمينه ; لأن اليمين ينتهي بخروج الأمير ، وفي فتاوى حلف لا يصطاد ما دام فلان في هذه البلدة ، وفلان أمير هذه البلدة فخرج الأمير إلى بلدة أخرى لأمر فاصطاد الحالف قبل رجوعه أو بعد رجوعه إذا أبي الليث لا يحنث في يمينه ، وفي العيون إذا حلف لا يدخل دار فلان ما دام فلان فيها فخرج فلان بأهله ثم عاد ودخل الحالف لا يحنث ، وإذا حلف لا يكلم فلانا ما دام في هذه الدار فخرج بمتاعه ، وأثاثه ثم عاد ، وكلمه لا يحنث ، ولو قال والله لا أكلم فلانا ما دام عليه هذا الثوب أو ما كان عليه أو ما زال عليه فنزعه ثم لبسه ، وكلمه حنث ; لأن في هذه الصورة ما جعل اليمين موقتة بوقت بل قيده بصفة فتبقى اليمين ما بقيت تلك الصفة . قال لا أكلمه ، وعليه هذا الثوب فنزعه ثم لبسه ، وكلمه
وفي فتاوى إذا أبي الليث حنث فلو تزوج امرأة أخرى في حياتهما لا يلزمه الحنث ، ولو كان قال كل امرأة أتزوجها ما دمتما حيين يلزمه الحنث بكل امرأة يتزوجها ما داما حيين فإذا مات أحدهما سقط اليمين حتى لو تزوج امرأة بعد ذلك لا يلزمه حكم الحنث ; لأن شرط الحنث التزوج ما داما حيين ، ولا يتصور ذلك بعد موت أحدهما فيسقط ، وإذا قال لأبويه إن تزوجت ما دمتما حيين فكذا فتزوج امرأة في حياتهما لا يحنث ; لأن اليمين قد انتهى ببيع البعض ، ولو حلف لا يأكل هذا الطعام ما دام في ملك فلان فباع فلان بعضه ثم أكل الحالف الباقي لا يحنث فإن فارقه بعد مضي المدة يحنث ، وكذلك إذا قال لغريمه والله لا أفارقك حتى تقضيني حقي اليوم ونيته أن لا يترك لزومه حتى يعطيه حقه فمضى اليوم ، ولم يفارقه ، ولم يعطه حقه فهو سواء لا يحنث إلا بتركه ، ولو قال لا أفارقك حتى أقدمك إلى السلطان اليوم أو حتى يخلصك السلطان مني فمضى اليوم ، ولم يفارقه ، ولم يقدمه إلى السلطان ، ولم يخلصه السلطان لم يحنث ، وإن فارقه بعد مضي اليوم لا يحنث ; لأنه وقت للفراق ذلك اليوم ، وتمام مسائلها فيها . قدم اليوم فقال لا أفارقك اليوم حتى تعطيني حقي فمضى اليوم ، ولم يفارقه ، ولم يعطه حقه
[ ص: 365 ]