الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله : إن كلمته إلا أن يقدم زيد أو حتى أو إلا أن يأذن أو حتى فكذا فكلم قبل قدومه أو إذنه حنث وبعدهما لا ) أي ، وإن كلمه بعد القدوم أو الإذن لا يحنث ; لأنه غاية واليمين باقية قبل الغاية ، ومنتهية بعدها فلا يحنث بالكلام بعد انتهاء اليمين أما حتى فكونها للغاية ظاهر ، وأما إلا أن فالأصل فيها أنها للاستثناء وتستعار للشرط والغاية إذا تعذر الاستثناء لمناسبة بينهما وهو أن حكم ما قبل كل واحد من الاستثناء والشرط والغاية يخالف ما بعده .

                                                                                        قيد بالشرط ; لأنه لو قال أنت طالق إلا أن يقدم فلان فإنه إن قدم فلان لا تطلق ، وإن لم يقدم حتى مات فلان طلقت ، وهي هنا للشرط كأنه قال إن لم يقدم فلان فأنت طالق ، ولا تكون للغاية ; لأنها إنما تكون لها فيما يحتمل التأقيت والطلاق مما لا يحتمله معنى فتكون فيه للشرط وتمامه في فتح القدير ، وفي المحيط لو قال والله لا أكلمه في اليوم الذي يقدم فيه فلان فكلمه في اليوم الذي قدم فيه فلان قبل قدومه حنث ; لأن شرط الحنث كلامه يوم القدوم ، وقد وجد ، وإن كلمه بعد القدوم قالوا يجب أن لا يحنث ; لأنه لم يجعل القدوم [ ص: 365 ] شرطا ; لأنه لم يقرن به حرف الشرط ، ولكنه جعله معرفا لما هو شرط الحنث ، وهو الكلام ، وإنما يتصور القدوم معرفا للشرط إذا وجد الشرط قبله فأما إذا وجد بعده لا يتصور كونه معرفا ; لأن من ضرورة كون الشيء معرفا تقدم ذلك الشيء عليه كما لو قال لامرأته أنت طالق قبل شهر رمضان بشهر كان رمضان معرفا لا شرطا ، وكذا لو قال أنت طالق قبل قدوم فلان بشهر إذا قدم فلان قبل تمام الشهر لا تطلق ، ولو عجل الكفارة قبل القدوم لا يصح ; لأنه لا حنث قبل القدوم . ا هـ .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية