( قوله : إن كلمته إلا أن يقدم زيد أو حتى أو إلا أن يأذن أو حتى فكذا فكلم قبل قدومه أو إذنه حنث وبعدهما لا ) أي ، وإن كلمه بعد القدوم أو الإذن لا يحنث ; لأنه غاية واليمين باقية قبل الغاية ، ومنتهية بعدها فلا يحنث بالكلام بعد انتهاء اليمين أما حتى فكونها للغاية ظاهر ، وأما إلا أن فالأصل فيها أنها للاستثناء وتستعار للشرط والغاية إذا تعذر الاستثناء لمناسبة بينهما وهو أن حكم ما قبل كل واحد من الاستثناء والشرط والغاية يخالف ما بعده .
قيد بالشرط ; لأنه لو فإنه إن قدم فلان لا تطلق ، وإن لم يقدم حتى مات فلان طلقت ، وهي هنا للشرط كأنه قال أنت طالق إلا أن يقدم فلان ، ولا تكون للغاية ; لأنها إنما تكون لها فيما يحتمل التأقيت والطلاق مما لا يحتمله معنى فتكون فيه للشرط وتمامه في فتح القدير ، وفي المحيط لو قال إن لم يقدم فلان فأنت طالق حنث ; لأن شرط الحنث كلامه يوم القدوم ، وقد وجد ، وإن كلمه بعد القدوم قالوا يجب أن لا يحنث ; لأنه لم يجعل القدوم [ ص: 365 ] شرطا ; لأنه لم يقرن به حرف الشرط ، ولكنه جعله معرفا لما هو شرط الحنث ، وهو الكلام ، وإنما يتصور القدوم معرفا للشرط إذا وجد الشرط قبله فأما إذا وجد بعده لا يتصور كونه معرفا ; لأن من ضرورة كون الشيء معرفا تقدم ذلك الشيء عليه كما لو قال والله لا أكلمه في اليوم الذي يقدم فيه فلان فكلمه في اليوم الذي قدم فيه فلان قبل قدومه كان رمضان معرفا لا شرطا ، وكذا لو قال لامرأته أنت طالق قبل شهر رمضان بشهر إذا قدم فلان قبل تمام الشهر لا تطلق ، ولو عجل الكفارة قبل القدوم لا يصح ; لأنه لا حنث قبل القدوم . ا هـ . قال أنت طالق قبل قدوم فلان بشهر