( قوله ولا تجب إلا بالزوجية والولاد ) أما الزوجية فلما [ ص: 226 ] ذكرنا أنها واجبة لها بالعقد لاحتباسها بحق مقصود له ، وهذا لا يتعلق باتحاد الملة ، وأما غيرها فلأن الجزئية ثابتة وجزء المرء في معنى نفسه فكما لا تمتنع نفقة نفسه بكفره لا تمتنع نفقة جزئه إلا أنهم إذا كانوا حربيين لا تجب نفقتهم على المسلم وإن كانوا متساويين ; لأنا نهينا عن البر في حق من يقاتلنا في الدين أطلق في الولاد فشمل الأبوين والأجداد والجدات والولد وولد الولد وفي المستصفى صورته مع اختلاف الدين حكم بإسلام الولد تبعا لها والنفقة على الأب ، وهذا قبل عروض الإسلام ويحتمل أن يعتقد الكفر في صغره ، وكفره صحيح عند تزوج ذمي ذمية وحصل لهما ولد ، ثم أسلمت الذمية أبي حنيفة ا هـ . ومحمد
وقيد بالزوجية والولاد ; لأن فيما عدا ذلك لا تجب مع اختلاف الدين فلا يجب على المسلم نفقة أخيه النصراني وعكسه ; لأن النفقة متعلقة بالإرث بالنص بخلاف العتق عند الملك ; لأنه متعلق بالقرابة والمحرمية بالحديث ; ولأن القرابة موجبة للصلة ومع الاتفاق في الدين آكد ودوام ملك اليمين أعلى في القطية من حرمان النفقة فاعتبرنا في الأصل أصل العلة وفي الأدنى العلة المؤكدة فلهذا افترقا .
[ ص: 226 ]