( قوله ولمعتدة الطلاق ) أي تجب هذا هو ظاهر المختصر وذكر النفقة والكسوة والسكنى لمعتدة الطلاق الزيلعي النفقة والسكنى ولم يذكر الكسوة ، والمنقول في الذخيرة والخانية والعناية والمجتبى أن المعتدة تستحق الكسوة قالوا وإنما لم يذكرها في الكتاب ; لأن العدة لا تطول غالبا فتستغني عنها حتى لو احتاجت إليها يفرض لها ذلك ا هـ . محمد
فظهر بهذا أن كسوة المعتدة على التفصيل إذا استغنت عنها لقصر المدة كما إذا كانت عدتها بالحيض وحاضت أو بالأشهر فإنه لا كسوة لها وإن احتاجت إليها لطول المدة كما إذا كانت ممتدة الطهر ولم تحض فإن القاضي يفرض لها ، وهذا هو الذي حرره الطرسوسي في أنفع الوسائل وهو تحرير حسن مفهومه من كلامهم أطلق الطلاق فشمل البائن والرجعي ; لأنها جزاء الاحتباس وهي محبوسة فيهما في حق حكم مقصود وهو الولد إذ العدة واجبة لصيانة الولد فتجب النفقة وفي المجتبى ونفقة العدة كنفقة النكاح وتسقط بمضي المدة إلا بفرض أو صلح وإن استدانت عليه وهو غائب فإن كان بقضاء ترجع عليه وبغير قضاء اختلاف الروايات والمشايخ ا هـ .
وفي الذخيرة والنفقة واجبة للمعتدة طالت المدة أو قصرت ويكون القول قولها في عدم انقضائها مع يمينها فإن أقام الزوج بينة على إقرارها بانقضائها برئ منها وإن ادعت حبلا أنفق عليها ما بينها وبين سنتين منذ يوم طلقها فإن فالقاضي لا يلتفت إلى قوله وتلزمه النفقة ما لم تنقض العدة إما بثلاث حيض أو بدخولها في حد الإياس ومضي ثلاثة أشهر بعده فإن حاضت في هذه الأشهر الثلاثة استقبلت العدة بالحيض والنفقة واجبة لها في جميع ذلك ما لم يحكم بانقضاء العدة وهكذا في الخلاصة ، وقد وقعت حادثة في زماننا هي أنها ادعت الحبل ولم يصدقها فقرر لها نفقة على أنها إن لم تكن حاملا ردت ما أخذته ولا يخفى أنه شرط باطل وفي الخلاصة المعتدة إذا لم تأخذ النفقة حتى انقضت عدتها سقطت نفقتها هذا إذا لم تكن مفروضة أما إذا كانت مفروضة ذكر الصدر الشهيد في الفتاوى الصغرى عن قالت كنت أظن أني حامل ولم أحض وأنا ممتدة الطهر إلى هذه الغاية وأظن أن هذا الذي بي ريح وأنا أريد النفقة حتى تنقضي عدتي ، وقال الزوج قد ادعيت الحبل وأكثره سنتان شمس الأئمة الحلواني أنه قال في المختار عندي أنها لا تسقط ا هـ .
وذكر الخلاف في الخانية أيضا وفي الذخيرة إن كان فلها الرجوع على الزوج ; لأنه كاستدانته بنفسه وإن لم يأمرها القاضي بالاستدانة ففيه خلاف وأشار القاضي أمرها بالاستدانة واستدانت السرخسي إلى أنها تسقط حيث علل فقال سبب استحقاق هذه النفقة العدة والمستحق بهذا السبب في حكم العلة فلا بد من قيام السبب لاستحقاق المطالبة ألا ترى الذمي إذا أسلم وعليه خراج رأسه لم يطالب بشيء منه فكذا هنا وهو الصحيح ا هـ .
فعلى هذا لا بد من إصلاح المتون فإنهم صرحوا أنها تجب بالقضاء أو الرضا وتصير دينا وهنا لا تصير دينا بالقضاء إلا إذا لم تنقض العدة وهو يرجح أن المقضي بها تسقط بالطلاق ; لأنه يشترط للمطالبة بها قيام السبب وفي الذخيرة على الزوج فإن لم يكن له منزل مملوك يكتري منزلا لها ويكون الكراء عليه فإن كان معسرا تؤمر المرأة أن تستدين الكراء ، ثم ترجع على الزوج إذا أيسر كما هو الحكم في النفقة حال قيام النكاح وإن كان الطلاق بائنا فإن كان المنزل ملكا للزوج ينبغي أن يخرج الزوج من المنزل ويعتزل عنها ويتركها في ذلك المنزل إلى انقضاء عدتها ، وكذلك إن كان المنزل بالكراء وإن استكرى لها منزلا آخر يجوز لكن الأفضل أن يتركها في المنزل [ ص: 217 ] الذي كانا يسكنان فيه قبل الطلاق وإن كان الطلاق رجعيا فقد ذكر مؤنة سكنى المعتدة الخصاف أنه يسكنها في المنزل الذي كانا يسكنان فيه قبل الطلاق لكن الزوج يخرج أو يعتزل عنها في ناحية منه ا هـ .
وفيها أيضا المعتدة إذا خرجت من بيت العدة تسقط نفقتها ما دامت على النشوز فإن عادت إلى بيت الزوج كان لها النفقة والسكنى ، ثم الخروج عن بيت العدة على سبيل الدوام ليس بشرط لسقوط نفقتها فإنها إذا خرجت زمانا وسكنت زمانا لا تستحق النفقة وفي فتاوى النسفي لا نفقة على الزوج الثاني لفساد نكاحه وهي على الأول إذا لم تخرج من بيت العدة فإن خرجت فلا ولا توصف بالنشوز بمنعها نفسها منه هنا ; لأن الطلاق بائن والحل زائل ا هـ . المعتدة عن طلاق بائن إذا تزوجت في العدة ووجد الدخول وفرق بينهما ووجبت العدة منهما
وفي الذخيرة أيضا ، وإذا صالح الرجل امرأته عن نفقتها ما دامت في العدة على دراهم مسماة لا يزيدها عليها حتى تنقضي العدة ينظر إن كان عدتها بالحيض لا يجوز الصلح للجهالة وإن كانت بالأشهر جاز لعدمها ، وإذا خلعها أو أبانها ، ثم صالحها عن السكنى على دراهم لا يجوز ; لأنه يؤدي إلى إبطال حق الله تعالى في السكنى وفي المحيط خالعها على أن لا نفقة لها ولا سكنى فلها السكنى دون النفقة ; لأن النفقة حقها فيصح الإبراء عنها دون السكنى وفي الولوالجية المختلعة بنفقة عدتها هل تخرج في حوائجها بالنهار تكلموا فيه ، والمختار أنها لا تخرج ; لأنها هي التي أبطلت حقها في النفقة فلم يصح الإبطال فيما يؤدي إلى إبطال حق الشرع . ا هـ .