( قوله وتمم نفقة اليسار بطروه وإن قضى بنفقة الإعسار ) ; لأن النفقة تختلف بحسب اليسار والإعسار وما قضى به تقدير لنفقة لم تجب فإذا تبدل حاله فلها المطالبة بتمام حقها وزعم الشارح الزيلعي أن هذه المسألة تستقيم على قول حيث اعتبر حال الرجل فقط ولم يعتبر حال المرأة أصلا وهو ظاهر الرواية ولا يستقيم على ما ذكر الكرخي الخصاف من اعتبار حالهما على ما علمه الاعتماد فيكون فيه نوع تناقض من الشيخ ; لأن ما ذكره أول الباب هو قول الخصاف ، ثم ثنى الحكم على قول ا هـ . الكرخي
وأقره عليه في فتح القدير وهو مردود ، بل هو مستقيم على قول الكل ; لأن الخلاف إنما يظهر فيما إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا وكلام المصنف هنا أعم من ذلك فلو فإنه يتم نفقة اليسار اتفاقا ، وإذا كانا معسرين وقضي بنفقة الإعسار ، ثم أيسرا فإنه يقضي بنفقة يساره ، ونفقة يساره في حال إعسارها عند أيسر الرجل وحده الخصاف هي الوسط ، وكذا إذا أيسرت المرأة وحدها قضي بنفقة يسارها وهي الوسط عنده فصار كلامه شاملا للصور الثلاث بهذا الاعتبار ; لأنه لم يقيد بيسار الزوج وإن قلنا إنه المراد كما وقع التصريح به في الهداية فهو محمول على يسارها أيضا ومتى أمكن الحمل فلا تناقض وأشار المصنف إلى أن فإن القاضي يغير ذلك الحكم هذا في الظهيرية وفي الذخيرة ، وإذا فرض القاضي لها ما لا يكفيها فلها أن ترجع عن ذلك ; لأنه ظهر خطأ القاضي حيث قضى بما لا يكفيها فعليه أن يتدارك الخطأ بالقضاء لها بما يكفيها ، وكذلك إذا فرض على الزوج زيادة على ما يكفيها فله أن يمتنع عن الزيادة ا هـ . القاضي إذا فرض النفقة للمرأة فغلا الطعام أو رخص
وفي الخلاصة لو صالحته على أكثر من حقوقها في النفقة والكسوة إن كان قدر ما يتغابن الناس في مثله جاز وإن كان قدر ما لا يتغابن الناس فالزيادة مردودة ويلزمه نفقة مثلها ولا يبطل القضاء فلو أن القاضي فرض لها النفقة [ ص: 203 ] والسعر غال ، ثم رخص تسقط الزيادة ، وهذا يدل على أنه لا يبطل القضاء وتبطل الزيادة ا هـ .
يعني لا يبطل أصل التقدير بزيادة السعر أو نقصانه حتى لو مضت مدة لا تسقط النفقة إذ لو بطل أصله لسقطت بمضي الزمان وسيأتي في مسائل الصلح عن النفقة قريبا إن شاء الله تعالى .