( قوله فلا حد ولا لعان ) ; لأنها إن لم تكن عفيفة فهو [ ص: 126 ] صادق في قوله وإن كانت صغيرة أو مجنونة أو محدودة في قذف فلفقد أهليتها للشهادة ، أما في الصغيرة والمجنونة فظاهر ، وأما في المحدودة العفيفة فلأن قذفه مع أهلية اللعان إنما يوجب اللعان ، فإذا امتنع لعدم أهليتها له امتنع الحد أيضا وإن كانت ممن يحد قاذفها فلو قال وإن صلح وهي ليست أهلا للشهادة لكان أولى ليدخل المحدودة في قذف ولم تدخل في عبارته ; لأنها ممن يحد قاذفها كما لا يخفى ولم يتعرض صريحا لما إذا لم يصلحا لأداء الشهادة وقد فهم من اشتراطه أولا أنه لا لعان ، وأما الحد فإن كانا صغيرين أو مجنونين أو كافرين أو مملوكين فلا يجب ، وأما إذا كانا محدودين في قذف فإنه يجب الحد عليه ; لأن امتناع اللعان لمعنى من جهته ، وكذا إذا كان هو عبد أو هي محدودة في قذف يحد ; لأن قذف العفيفة ، ولو كانت محدودة موجب للحد مطلقا قيد بنفي الحد واللعان ; لأن التعزير واجب ; لأنه آذاها وألحق الشين بها فيجب حسما لهذا الباب كذا في الاختيار . وإن صلح وهي ممن لا يحد قاذفها
وفي الكافي وإن كانا محدودين في قذف فعليه الحد ; لأن قذفه باعتبار حاله غير موجب للعان فيكون موجبا للحد ولا يجوز أن يقال امتناع جريان اللعان لكونها محدودة ; لأن أصل القذف من الرجل وإنما يظهر حكم المانع في حقها بعد قيام الأهلية في جانبه فأما بدون الأهلية في جانبه معتبر بحالها ا هـ .
وتحقيقه كما في العناية أن المانع من الشيء إنما يعتبر مانعا إذا وجد المقتضي ; لأنه عبارة عما ينفى به الحكم مع وجود المقتضي وإذا لم يكن الزوج أهلا للشهادة لم ينعقد قذفه مقتضيا للعان فلا يعتبر المانع والقذف في نفسه موجب للحد فيحد بخلاف ما إذا وجدت الأهلية من جانبه فإنه ينعقد قذفه مقتضيا له فإذا ظهر عدم أهليتها بطل المقتضي فلا يجب الحد ; لأنه إنما انعقد اللعان وقد أبطله المانع ا هـ .
ثم الإحصان يعتبر عند القذف حتى لو لا حد ولا لعان كذا ذكره قذفها وهي أمة أو كافرة ثم أسلمت أو أعتقت الشارح ، ثم اعلم أن يسقط بالطلاق ولا يجب الحد ولا يعود اللعان بتزوجها بعده ; لأن الساقط لا يعود ويسقط بزناها ووطئها بشبهة وبردتها ، وإن أسلمت بعده لا يعود بإكذابه نفسه ولا يحد بخلاف ما إذا أكذب نفسه بعد اللعان وبموت شاهد القذف وغيبته بخلاف ما لو عميا أو فسقا أو ارتدا كما في فتح القدير ، ولو اللعان بعد وجوبه فلا لعان بخلاف وأنت ذمية أو أمة أو منذ أربعين سنة وعمرها أقل تلاعنا لاقتصاره كما في فتح القدير أيضا . أسند الزنا بأن قال زنيت وأنت صبية أو مجنونة وهو معهود وهي الآن أهل
[ ص: 126 ]