( قوله : ولو وجب اللعان ) أي : بصريح الزنا الموجب للحد في الأجنبية فلو قذفها بعمل قوم لوط فلا لعان عنده وعندهما يجب اللعان بناء على الحد كما في البدائع ، وفي التتارخانية قذف زوجته بالزنا وصلحا شاهدين وهي ممن يحد قاذفها أو نفى نسب الولد وطالبته بموجب القذف كان قاذفا حتى يلاعن ، ولو قال صدقت مطلقا من غير زيادة لم يكن قاذفا ا هـ . رجل قذف امرأة رجل فقال الزوج صدقت هي كما قلت
وضمير صلحا للزوجين وأطلقها فشمل غير المدخولة والمراد صلاحيتهما لأدائها على المسلم لا للتحمل فلا لعان بين كافرين وإن قبلت شهادة بعضهم على بعض عندنا ; لأن اللعان شهادات مؤكدات بالأيمان فلا يكتفى بأهلية الشهادة بل لا بد معها من والكافر ليس من أهل الكفارة كذا في البدائع ولا أهلية اليمين ولا بين مملوكين ولا إذا كان أحدهما مملوكا أو صبيا أو مجنونا أو محدودا في قذف ولا يرد عليه بين كافرة ومسلم فإنه يجري بين الأعميين والفاسقين مع أنهما لا تقبل شهادتهما ; لأنهما من أهل الأداء إلا أنه لا تقبل للفسق في الفاسق ولعدم التمييز في الأعمى حتى لو قضى قاض بشهادة الفاسق والأعمى صح قضاؤه بخلاف ما إذا قضى بشهادة المملوك أو الصبي فإنه لا يصح ولم يحتج إلى التمييز ; لأن المشهود عليه الزوجية وهو قادر على أن يفصل بين نفسه وامرأته وروى لعان الأعمى والفاسق عن ابن المبارك أن الأعمى لا يلاعن وقيد بكونها ممن يحد قاذفها احترازا عما لو كانت وطئت بنكاح فاسد أو كان لها ولد وليس له أب معروف أو زنت في عمرها ، ولو مرة أو وطئت وطئا حراما ، ولو مرة بشبهة لا يجري اللعان . الإمام