وفي البدائع ، وأما فبعضها يرجع إلى القاذف خاصة وبعضها إلى المقذوف خاصة وبعضها إليهما جميعا وبعضها إلى المقذوف به وبعضها إلى المقذوف فيه وبعضها إلى نفس القذف أما الأول فواحد وهو عدم إقامة البينة على صدقه ، وأما الثاني فإنكارها وجود الزنا منها وعفتها عنه ، وأما الثالث فالزوجية بينهما والحرية والعقل والإسلام والبلوغ والنطق وعدم الحد في قذف فلا لعان في قذف المنكوحة فاسدا ولا [ ص: 123 ] يقذف المبانة ، ولو واحدة بخلاف قذف المطلقة رجعيا ، ولو شرائط وجوب اللعان وجب اللعان ولا لعان بقذف زوجته الميتة ، وقال قذف زوجته بزنا كان قبل الزوجية يلاعن على قبرها ، وأما ما يرجع إلى المقذوف به فهو الزنا ، وأما المقذوف فيه فدار الإسلام ، وأما نفس القذف فالرمي بصريح الزنا وسيأتي في الحدود . الشافعي