حرمة الوطء بعد التلاعن ولو قبل التفريق بينهما ، ووجوب التفريق بينهما ووقوع البائن بالتفريق واستفيد من كونه قائما مقام الحد سواء كان بالنسبة إليه أو إليها أنه لا يحتمل العفو والإبراء والصلح على مال حتى لو صالحها على الترك بمال ردت المال ولها المطالبة بعد العفو وأنه لا يحتمل التوكيل إلا في إثباته على قول وحكمه كالحدود ، كذا في البدائع واعلم أنه ليس المراد أن اللعان قائم مقام الحدين في حالة واحدة وإنما المراد أنه قائم مقام حد القذف في حقه إن كان كاذبا وهي صادقة وقائم مقام حد الزنا في حقها إن كانت كاذبة وهو صادق فافهم . الإمام