( قوله في خلال الإطعام ) ; لأن الله تعالى إنما شرط في التحرير والصوم أن يكون قبل التماس ولم يشترطه في الإطعام ولا يحمل المطلق على المقيد وإن وردا في حادثة واحدة بعد أن يكونا حكمين كذا في الكافي إلا أنه منع من الوطء قبله لجواز أن يقدر على الصوم والإعتاق فتنتقل الكفارة إليهما فيتبين أن الوطء كان حراما ولا يستأنف بوطئها
. ( قوله : ولو وصح عنهما ) ; لأنه في الأول زاد في قدر الواجب ونقص عن المحل فلا يجوز إلا بقدر المحل ; لأن النية في الجنس الواحد لغو وفي الجنسين معتبرة ، وكذلك لو أطعم عن ظهارين ستين فقيرا كل فقير صاعا صح عن واحد وعن إفطار وظهار فهو على هذا الخلاف كذا في البدائع أطلقه فشمل ما إذا كان الظهاران لامرأتين أو لواحدة . والحاصل أن النقصان عن العدد لا يجوز فالواجب في الظهارين إطعام مائة وعشرين فلا يجوز صرف الواجب إلى الأقل كما لو أطعم عشرة مساكين عن يمينين لكل مسكين صاعا فإنه لا يكفي عن ظهار واحد والمراد بالمدفوع البر ; إذ لو كان تمرا أو شعيرا فموضوع المسألة أعطى لكل فقير صاعين ولا بد من تقييد المسألة بأن يكون [ ص: 120 ] دفعها دفعة واحدة أما لو كان بدفعات جاز اتفاقا كما في الكافي معللا بأنه في المرة الثانية كمسكين آخر ورجح في فتح القدير قول أطعم ثلاثين مسكينا لكل واحد صاعا بأنه كما يحتاج إلى نية التعيين عند اختلاف الجنس يحتاج إليها لتمييز بعض أشخاص ذلك الجنس وقد اعتبروا ذلك في العتق فإنه لو محمد صح تعيينه ولم يلغ وحل له وطؤها مع اتحاد الجنس فليصح في الإطعام لثبوت غرضه وهو حلهما معا . كان عليه كفارتا ظهار لامرأتين فأعتق عبدا ناويا عن إحداهما